مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 350

وفي الخامس أي نسيان التشهّد : للإجماع أيضا ، وللأخبار المستفيضة ، كالصحاح الأربع ، للحلبي ، والفضيل ، وابن أبي يعفور ، وسليمان بن خالد ، ورواية علي بن أبي حمزة.

أولاها : « إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها ، ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهّد وقم ، فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع ، فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم » (1).

وثانيتها : في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ، فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : « فليجلس ما لم يركع ، وقد تمّت صلاته ، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس » (2).

وثالثتها : عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة ، فلا يجلس فيهما ، فقال : « إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ، ثمَّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم » (3).

ورابعتها : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم ، ويسجد سجدتي السهو » (4).

وخامستها : « إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهّد ، فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا‌

__________________

(1) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 8 ، التهذيب 2 : 344 1429 ، الوسائل 6 : 406 أبواب التشهد ب 9 ح 3.

(2) الكافي 3 : 356 الصلاة ب 42 ح 2 ، التهذيب 2 : 345 1431 ، الوسائل 6 : 405 أبواب التشهد ب 9 ح 1.

(3) الفقيه 1 : 231 1026 ، التهذيب 2 : 159 624 ، الوسائل 6 : 402 أبواب التشهد ب 7 ح 4.

(4) التهذيب 2 : 158 618 ، الاستبصار 1 : 362 1374 ، الوسائل 6 : 402 أبواب التشهد ب 7 ح 3.

الصفحة 96 من 350