ذكرها بعد ركوعه » إلى آخره قرينة على إرادتهما.
وقد يستدلّ أيضا : ببقاء المحلّ بدلالة تدارك السجدة الواحدة.
وبأصالة بقاء الصحّة.
وبالصحيحة المتضمّنة لقوله : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » (1).
والأخرى المتضمّنة لتدارك الركوع بعد السجدتين (2) ، فإنّه إذا جاز تداركه مع تخلّل السجدتين اللتين هما ركن ، جاز تدارك السجود مع تخلّل القيام خاصّة بطريق أولى.
ويظهر ضعف الأوّل باحتمال اختصاص المحلّ بالواحدة.
والثاني بزوال الأصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام ، بل هو مع القراءة ، أو نقص السجدتين.
والثالث بأنّ السجود من الخمسة إلاّ أن يراد أنّه لو رجع وسجد لم تلزم عليه إعادة لأجل الزيادة.
والرابع ببطلان حكم الأصل.
خلافا للمقنعة والحلّي والحلبي ، فأوجبوا الإعادة (3).
للروايات الدالّة على البطلان بنسيان السجود (4) ، خرج منها ما خرج ، فيبقى الباقي.
وللزوم أحد المحذورين المذكورين.
ويجاب عن الأوّل : بخروج المورد أيضا بما مرّ.
وعن الثاني : بعدم كون الزيادة محذورة بعد دلالة الدليل على جوازها.
__________________
(1) التهذيب 2 : 152 597 ، الوسائل 7 : 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4.
(2) الفقيه 1 : 228 1006 ، التهذيب 2 : 149 585 ، الاستبصار 1 : 356 1348 ، الوسائل 6 : 314 أبواب الركوع ب 11 ح 2.
(3) المقنعة : 138 ، الحلّي في السرائر 1 : 241 ، الحلبي في الكافي : 119.
(4) الوسائل 6 : 389 أبواب السجود ب 28.




