مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 350

ذكرها بعد ركوعه » إلى آخره قرينة على إرادتهما.

وقد يستدلّ أيضا : ببقاء المحلّ بدلالة تدارك السجدة الواحدة.

وبأصالة بقاء الصحّة.

وبالصحيحة المتضمّنة لقوله : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » (1).

والأخرى المتضمّنة لتدارك الركوع بعد السجدتين (2) ، فإنّه إذا جاز تداركه مع تخلّل السجدتين اللتين هما ركن ، جاز تدارك السجود مع تخلّل القيام خاصّة بطريق أولى.

ويظهر ضعف الأوّل باحتمال اختصاص المحلّ بالواحدة.

والثاني بزوال الأصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام ، بل هو مع القراءة ، أو نقص السجدتين.

والثالث بأنّ السجود من الخمسة إلاّ أن يراد أنّه لو رجع وسجد لم تلزم عليه إعادة لأجل الزيادة.

والرابع ببطلان حكم الأصل.

خلافا للمقنعة والحلّي والحلبي ، فأوجبوا الإعادة (3).

للروايات الدالّة على البطلان بنسيان السجود (4) ، خرج منها ما خرج ، فيبقى الباقي.

وللزوم أحد المحذورين المذكورين.

ويجاب عن الأوّل : بخروج المورد أيضا بما مرّ.

وعن الثاني : بعدم كون الزيادة محذورة بعد دلالة الدليل على جوازها.

__________________

(1) التهذيب 2 : 152 597 ، الوسائل 7 : 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4.

(2) الفقيه 1 : 228 1006 ، التهذيب 2 : 149 585 ، الاستبصار 1 : 356 1348 ، الوسائل 6 : 314 أبواب الركوع ب 11 ح 2.

(3) المقنعة : 138 ، الحلّي في السرائر 1 : 241 ، الحلبي في الكافي : 119.

(4) الوسائل 6 : 389 أبواب السجود ب 28.

الصفحة 95 من 350