مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 350

مع أنّه بعد ثبوت الحكم في الأوّل يثبت فيه أيضا بالإجماع المركّب.

فالقول بالصحّة في الأوّل ، كما حكي عن المقنع ، وبعض المتأخرين (1) ، أو بالتخيير فيه بين البناء والإعادة ، كبعض آخر منهم (2) ، ضعيف جدّا.

فروع :

أ : لو فعل المنافي عمدا بعد التذكّر وقبل الشروع في الإتمام ، فمقتضى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة ، بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال الصحّة.

ولكن ظاهر الأصحاب البطلان ، لأدلّة الإبطال به عمدا ، ولكن يعارضه ما مرّ بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل لو لا الإجماع على البطلان ، ولكن الظاهر تحقّقه.

ب : لا فرق بين أن يتذكّر والوقت باق أو خرج ، للمطلقات ، وخصوص حسنة ابن أبي العلاء.

ج : لو فعل المنافي بعد التشهّد قبل التسليم لم تبطل صلاته ، لكون التسليم خارجا.

القسم الثاني :

في النقص سهوا‌ الذي لا يوجب بطلان الصلاة ، وهو على أنواع ، لأنّه إمّا يجب تداركه في الصلاة ، أو لا يجب تداركه أصلا ، أو يجب تداركه وقضاؤه بعد الفراغ بلا سجدة سهو ، أو معها ، فهاهنا مواضع :

الموضع الأوّل :

فيما يجب تداركه في أثناء الصلاة.

__________________

(1) كالفيض في المفاتيح 1 : 175.

(2) انظر : المدارك 4 : 228 ، والذخيرة : 360.

الصفحة 90 من 350