مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 350

حيث إنّ أبا حنيفة ومالك وجمعا آخر من فقهائهم ينفون وجوب التشهّد الأخير (1).

مع أنّ الظاهر أنّ البطلان في صورة العمد إجماعيّ ، بل قيل : كاد أن يكون ضروري المذهب (2).

وهنا خلاف ثالث للمشهور ، وهو : القول بالبناء فيما إذا كان المنتقض الطهارة الترابيّة خاصّة ، حكي عن العماني والشيخين وابن حمزة في الواسطة (3) ، ومال إليه في المعتبر (4) ، وقوّاه في المدارك (5) ، ونفى عنه البعد في شرح الإرشاد للأردبيلي (6).

لصحيحة زرارة ومحمّد : رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم ، فصلّى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم » (7).

ونحوها صحيحة زرارة الأخرى (8).

وهما أخصّان من المدّعى على ما يظهر من نهاية الشيخ (9) ، وما حكاه الحلّي في السرائر (10) من وجوب الطهارة والبناء على المتيمّم إذا أحدث مطلقا.

__________________

(1) بداية المجتهد 1 : 129 ، المغني والشرح الكبير 1 : 614.

(2) كما في الرياض 1 : 177.

(3) حكاه عن العماني في المختلف 1 : 53 ، المفيد في المقنعة : 61 ، الطوسي في النهاية : 48 ، حكاه عن ابن حمزة في الذكرى : 111.

(4) المعتبر 1 : 407.

(5) المدارك 3 : 459.

(6) مجمع الفائدة 3 : 49.

(7) الفقيه 1 : 58 214 ، التهذيب 1 : 204 594 ، الاستبصار 1 : 167 580 ، الوسائل 7 : 236 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 10.

(8) التهذيب 1 : 403 1263 ، الاستبصار 1 : 167 579 ، الوسائل 3 : 383 أبواب التيمم ب 21 ح 5.

(9) النهاية : 48.

(10) السرائر 1 : 139.

الصفحة 9 من 350