مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 350

فرع :

لا فرق في بطلان الصلاة بنسيان الركوع حتى دخل السجود بين ما إذا وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، أو ما لا يصحّ‌ ، على الحقّ المشهور كما قيل (1) ، لإطلاق الأخبار.

خلافا لبعض مشايخنا ، لعدم كون ذلك سجودا شرعيا (2).

وفيه نظر ، لأنّه سجود شرعي ، وإن وجب الزائد عليه أيضا.

المسألة الثانية :

لو تيقّن ترك سجدتين ، ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين ، بطلت الصلاة‌ على الأقوى ، لما مرّ من أصالة بطلان الصلاة بالنقص ، ولإطلاق رواية معلّى : في الرجل ينسى السجدة من صلاته إلى أن قال : « وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » (3).

خرج نسيان السجدة الواحدة ، أو السجدتين من ركعتين تعيينا بما يأتي من أدلّتها عن تحت الأصل والإطلاق ، وبقي الباقي.

المسألة الثالثة :

لو نقص من صلاته ركعة فما زاد‌ ، فإن تذكّر بعد التسليم ، وقبل فعل المنافي مطلقا ، يتمّ الصلاة بدون إعادة ، بلا خلاف كما قيل (4) ، للأصل الثابت بما سيأتي من عدم بطلان الصلاة بزيادة التشهّد والتسليم سهوا ، والمتواترة معنى من‌

__________________

(1) انظر : البحار 85 : 138.

(2) راجع الحدائق 9 : 156.

(3) التهذيب 2 : 154 606 ، الاستبصار 1 : 359 1363 ، الوسائل 6 : 366 أبواب السجود ب 14 ح 5.

(4) الحدائق 9 : 125.

الصفحة 86 من 350