مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 350

للإعادة (1).

ويضعّف : بأنّ الجمع فرع الحجيّة والدلالة ، وكلتاهما كما مرّ ممنوعتان ، مع أنّه فرع الشاهد عليه ، وهو وإن كان على فرض ثبوت ما ادّعاه مع المفيد ، ولكنّه غير ثابت ، بل كما عرفت بعض الأصحاب ، فيه ، باعتراف الشيخ ، مخالف.

وعن نهاية الشيخ والإسكافي ووالد الصدوق أقوال أخر شاذّة جدّا غير واضحة المستند (2) ، سوى الرضوي الضعيف الغير المنجبر في بعضها (3).

ومن المتأخّرين (4) ، من يظهر منه الميل إلى الفرق بين التذكّر بعد الدخول في السجدة الواحدة ، وبينه بعد الدخول في السجدتين :

فالتلفيق في الأوّل ، لعدم إيجاب زيادة السجدة الواحدة إبطالا ، وضعف خبر أبي بصير الدالّ على البطلان مطلقا.

وجوابه قد ظهر.

والتخيير بينه وبين الإعادة مع أفضليّتها ، في الثاني ، جمعا بين الأخبار.

وهو كان حسنا على فرض التكافؤ ، وقد عرفت عدمه.

وخلافا في السجدتين لمن حكم بالتلفيق فيهما أيضا مطلقا ، كما نسب إلى بعضهم.

وللمحكي عن الجمل والاقتصاد ، فحكم به في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة (5).

ومستندهما غير واضح ، سوى ما قد يتوهّم من اتحاد طريق المسألتين. وهو ممنوع. مع أنّ الحكم في الأصل كما عرفت غير ثابت.

__________________

(1) انظر : المقنعة : 145 ، والمختلف : 131 نقلا عن الشيخ عن بعض علمائنا.

(2) النهاية : 88 ، حكاه عن الإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : 129.

(3) فقه الرضا « ع » : 116 ، مستدرك الوسائل 4 : 429 أبواب الركوع ب 9 ح 2.

(4) انظر : المدارك 4 : 218.

(5) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 188 ، الاقتصاد : 266.

الصفحة 85 من 350