العظيمة : عن رجل نسي أن يركع ، قال : « عليه الإعادة » (1).
وفيه إذا دخل السجدتين ، إلى صحيحته : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك الركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ، استأنف الصلاة » (2).
وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب مجبور بظاهر الإجماع على انتفاء الاستحباب ، وإن احتمله بعض المتأخّرين (3).
وفي السجدتين ، إلى رواية معلّى : في الرجل ينسى السجدة من صلاته إلى أن قال : « وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » (4).
وأمّا في النيّة الغير الثابت بطلان الصلاة بزيادتها ، لاحتمال شرطيتها فلإيجاب تركها وقوع التكبير بلا نيّة ، وهي شرط فيه أيضا.
وفرض نيّة التكبير دون الصلاة غير مفيد ، إذ لو نوى تكبيرة الإحرام للصلاة فقد نوى الصلاة ، وإن نوى مطلق التكبير ، فلم ينو تكبيرة الإحرام.
وقد يستدلّ للحكم في الركوع بصحيحة رفاعة (5) وموثّقة ابن عمّار (6).
ويضعّفان باحتمال إرادة فعل الركوع من قوله فيهما : « يستقبل ».
خلافا في الركوع للمحكي في المبسوط وغيره عن بعض الأصحاب (7) ، وفي
__________________
(1) التهذيب 2 : 149 584 ، الاستبصار 1 : 356 1346 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع ب 10 ح 4.
(2) التهذيب 2 : 148 580 ، الاستبصار 1 : 355 1343 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع ب 10 ح 3.
(3) انظر : المدارك 4 : 218.
(4) التهذيب 2 : 154 606 ، الاستبصار 1 : 359 1363 ، الوسائل 6 : 366 أبواب السجود ب 14 ح 5.
(5) الكافي 3 : 348 الصلاة ب 36 ح 2 ، التهذيب 2 : 148 582 ، الاستبصار 1 : 355 1345 ، الوسائل 6 : 312 أبواب الركوع ب 10 ح 1.
(6) التهذيب 2 : 149 583 ، الاستبصار 1 : 356 1347 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع ب 10 ح 2.
(7) المبسوط 1 : 119.




