المبحث الثالث
في السهو
وهو إمّا بالنقص ، أو الزيادة ، فهاهنا فصلان :
الفصل الأوّل
في الخلل الواقع بالنقص سهوا
وهو على قسمين ، لأنّه إمّا يوجب البطلان ، أو لا يوجبه.
القسم الأوّل :
فيما يوجب البطلان والإعادة ، وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى :
كلّ من ترك النيّة ولم يتذكّر حتى كبّر للإحرام ، أو التكبير ولم يتذكّر حتى دخل القراءة ، أو الركوع ولم يتذكّر حتى دخل السجدة ، أو السجدتين ولم يتذكّر حتى دخل الركوع ، تبطل صلاته ، وتجب عليه إعادة الصلاة ، بلا خلاف في غير الركوع والسجدتين ، ووفاقا للمشهور ومنهم : المفيد والسيّد والعماني والديلمي والحلّي والحلبي والقاضي (1) ، بل جمهور المتأخرين ، فيهما أيضا.
أمّا في غير النّية فلاستلزام التدارك الزيادة في الصلاة ، وعدمه النقص فيها ، وهما مبطلان.
وتخصيص المبطل بزيادة الركن فلا يجري الدليل في صورة تذكّر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الاولى ليس بجيّد ، لما عرفت.
مضافا في الركوع مطلقا إلى خبر أبي بصير المنجبر ضعفه لو كان بالشهرة
__________________
(1) المفيد في المقنعة : 137 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 35 ، حكاه عن العماني في المختلف : 129 ، الديلمي في المراسم : 89 ، الحلي في السرائر 1 : 242 ، الحلبي في الكافي : 119 ، القاضي في المهذّب 1 : 153.




