مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 350

المبحث الثالث

في السهو

وهو إمّا بالنقص ، أو الزيادة ، فهاهنا فصلان :

الفصل الأوّل

في الخلل الواقع بالنقص سهوا

وهو على قسمين‌ ، لأنّه إمّا يوجب البطلان ، أو لا يوجبه.

القسم الأوّل :

فيما يوجب البطلان والإعادة ، وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى :

كلّ من ترك النيّة ولم يتذكّر حتى كبّر للإحرام‌ ، أو التكبير ولم يتذكّر حتى دخل القراءة ، أو الركوع ولم يتذكّر حتى دخل السجدة ، أو السجدتين ولم يتذكّر حتى دخل الركوع ، تبطل صلاته ، وتجب عليه إعادة الصلاة ، بلا خلاف في غير الركوع والسجدتين ، ووفاقا للمشهور ومنهم : المفيد والسيّد والعماني والديلمي والحلّي والحلبي والقاضي (1) ، بل جمهور المتأخرين ، فيهما أيضا.

أمّا في غير النّية فلاستلزام التدارك الزيادة في الصلاة ، وعدمه النقص فيها ، وهما مبطلان.

وتخصيص المبطل بزيادة الركن فلا يجري الدليل في صورة تذكّر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الاولى ليس بجيّد ، لما عرفت.

مضافا في الركوع مطلقا إلى خبر أبي بصير المنجبر ضعفه لو كان بالشهرة‌

__________________

(1) المفيد في المقنعة : 137 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 35 ، حكاه عن العماني في المختلف : 129 ، الديلمي في المراسم : 89 ، الحلي في السرائر 1 : 242 ، الحلبي في الكافي : 119 ، القاضي في المهذّب 1 : 153.

الصفحة 82 من 350