مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 350

والجهل بالموضوع الموجب للبطلان إنّما هو إذا لم يكن العلم جزءا للموضوع ، وإلاّ فلا يوجب الجهل البطلان ، لعدم ترك الواجب حينئذ ، كما في غصبية الثوب والمكان ، ونجاسة الثوب أو البدن ، فإنّ الشرط الواجب في الصلاة ليس عدم غصبيّة الثوب ، ولا عدم نجاسته واقعا ، بل هو عدم العلم بالغصبية وعدم العلم بالنجاسة. بل الطاهر الشرعي حقيقة هو ما لم يعلم نجاسته ، إذ كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر. فلا تجب الإعادة على جاهل الغصبية ، أو النجاسة ، إلاّ أنّه قد دلّت الأخبار في الثاني على الإعادة في الوقت ، فهو بأمر جديد ، كما تقدّما مع سائر ما يتعلّق بهذه المسائل في أبحاثهما.

الصفحة 81 من 350