مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 350

المبحث الأوّل

في العمد

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى :

كلّ من نقص من واجب صلاته شيئا عمدا بطلت صلاته‌ ، جزءا كان أو وصفا أو شرطا ، بالإجماع ، له ، وللأصل المتقدّم الخالي عن مكاوحة شي‌ء ممّا يعارضه.

المسألة الثانية :

كلّ من زاد في صلاته‌

تكبيرة الإحرام ، أو ركوعا ، أو سجودا ولو واحدا ، أو ركعة ، عمدا ، بطلت صلاته.

وكذا لو قرأ في غير موضعه ، أو تشهّد كذلك ، بقصد قراءة الصلاة وتشهّدها ، أو جلس أو قام كذلك ، كلّ ذلك للأصل المتقدّم.

ويستفاد بعضها من عموم بعض الأخبار الآتية في مطاوي المباحث الآتية أيضا.

ولا تبطل بتكرير آيات الفاتحة ، أو السورة ، أو فقرات التشهّد ، أو القنوت ، ونحو ذلك ، للأصل ، وعدم صدق الزيادة في الصلاة ، كما مرّ بيانه.

ويدلّ على بعضه بعض الروايات الدالّ على تكرار الإمام بعض آيات الفاتحة (1).

ولا بأس بالانحناء بقصد تناول شي‌ء من الأرض ، ولو بلغ حدّ الراكع ، لعدم كونه زيادة في الصلاة كما سبق ، وورد في الأخبار أيضا (2).

__________________

(1) كما في الوسائل 6 : 151 أبواب القراءة في الصلاة ب 68.

(2) الوسائل 5 : 503 أبواب القيام ب 12.

الصفحة 78 من 350