مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 350

ضابطة كليّة ، بل تجب متابعة الأمر في كلّ موضع. إلاّ أنّه ثبت وجوبه في الخلل العمدي الحاصل في أجزاء الصلاة الواجبة نقصا ، أو زيادة ، أو نقص أوصافها الواجبة ، كما يأتي بعد ذلك.

وإن أردت تحقيق المقام في هذه الأقسام ، مع نقض وإبرام بما لا يتصوّر مزيد عليه ، فارجع إلى كتابنا المسمّى بعوائد الأيّام ، فقد استوفينا الكلام في أقسام الخاطئ والجاهل ، وذكرنا تحقيقات لا توجد في غيره (1).

ثمَّ لا يخفى أنّ البطلان بهذا المعنى أي : وجوب الإعادة في الوقت إنّما هو مقتضى الأصل ، وقد يدلّ دليل خارجي على عدم الوجوب ، كما في نسيان الفاتحة أو السورة ، وبالجملة غير الأركان من أجزاء الصلاة.

كما قد يوجد دليل على وجوب القضاء خارج الوقت أيضا ، كما في السهو عن الأركان ، أو الطهارة ونحوها. بل الظاهر الإجماع على أنّ ما يوجب الإعادة في الوقت من نقص أجزاء الصلاة سهوا يوجب القضاء خارجه.

وأمّا أصالة بطلان الصلاة بزيادة الأجزاء بأحد الوجوه الثلاثة ، فلرواية أبي بصير : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (2).

وصحيحة زرارة وبكير : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته [ المكتوبة ] لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا » (3).

وقوله : « زاد في صلاته » يحتمل معنيين :

أحدهما : أنّ من زاد صلاته بمعنى أن يصلي صلاة زائدة عمّا يجب عليه ، كما يقال : زاد زيد في داره ، إذا اشترى دارا أخرى أيضا.

__________________

(1) عوائد الأيام : 83.

(2) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 5 ، التهذيب 2 : 194 764 ، الاستبصار 1 : 376 1429 ، الوسائل 8 : 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2.

(3) الكافي 3 : 354 الصلاة ب 41 ح 2 ، التهذيب 2 : 194 763 ، الاستبصار 1 : 376 1428 ، الوسائل 8 : 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1 ، وما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه من المصادر.

الصفحة 73 من 350