وقيل بعدمه (1) ، لأنّ صوتها عورة.
وهو ممنوع ، والخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة (2).
ط : لا يبتدئ بالسلام على الكافر ، بل الظاهر عدم جوازه ، للنهي عنه في رواية غياث (3) ، المؤيّدة برواية الخصال المتقدّمة (4). إلاّ أن تدعو إليه الضرورة ، كما يدلّ عليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج (5).
ولو سلم كافر على مسلم فهل يجب الردّ أم لا؟.
الظاهر نعم ، لعموم الآية ، وأكثر الأخبار ، وخصوص رواية غياث ، وموثّقتي محمّد (6) ، وسماعة (7).
والمشهور المنصور أنه يردّ على أهل الذمّة ب « عليك » ، للرواية والموثقتين المذكورة.
وهل يجب الاقتصار على ذلك ، أم يجوز بغيره؟.
ظاهر الأمر فيها يقتضي الوجوب. إلاّ أنّ في رواية زرارة : « تقول في الردّ على اليهودي والنصراني : سلام » (8).
ومقتضى القاعدة التخيير ، إلاّ أنّ الأوّل أشهر رواية ، وهو من المرجّحات المنصوصة ، وعلى هذا فلا يجوز بمثل عليك السلام.
__________________
(1) كما في الحدائق 9 : 83.
(2) الكافي 5 : 535 النكاح ب 83 ح 2 ، الوسائل 20 : 234 أبواب مقدمات النكاح ب 131 ح 2.
(3) الكافي 2 : 648 العشرة ب 11 ح 2 ، الوسائل 12 : 77 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 1.
(4) في ص : 66.
(5) الكافي 2 : 650 العشرة ب 11 ح 7 ، الوسائل 12 : 83 أبواب أحكام العشرة ب 53 ح 1.
(6) الكافي 2 : 649 العشرة ب 11 ح 4 ، مستطرفات السرائر : 138 7 ، الوسائل 12 : 77 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 3.
(7) الكافي 2 : 649 العشرة ب 11 ح 3 ، الوسائل 12 : 79 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 6.
(8) الكافي 2 : 649 كتاب العشرة ب 11 ح 6 ، الوسائل 12 : 77 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 2.




