مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 350

والأوّل ممنوع ، وكذا الثاني في الفاء الجزائيّة ، ولذا توقّف فيه بعضهم (1).

إلاّ أنّ المعلوم من سيرة النبيّ والأئمة وأصحابهم والعلماء المسارعة إلى الجواب ، فالظاهر أنّه إجماعيّ.

إلاّ أنّه كما صرّح به بعضهم (2) الفوريّة المعتبرة هنا إنّما هو تعجيله بحيث لا يعدّ تاركا عرفا ، فلا يضرّ إتمام كلمة أو كلام وقع السلام في أثنائه.

و : لو ترك المصلّي ردّا هل تبطل صلاته ، أم لا؟.

المشهور هو الأوّل ، لقاعدتي عدم اجتماع الأمر والنهي ، وكون الأمر بالشي‌ء نهيا عن ضدّه.

والحقّ عدم البطلان وإن صحّت القاعدتان ، كما بينّا وجهه في كتبنا الأصوليّة.

ز : يجب ردّ السلام الواقع في وراء ستر أو جدار أيضا‌.

وهل يجب إذا سلّم عليه بلسان رسول؟ الظاهر نعم ، لصدق التحية والسلام.

وفي وجوبه إذ كتب بالسلام نظر ، لعدم معلومية الصدق. نعم لو كان جواب الكتاب واجبا كما اختاره بعض الأصحاب (3) وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان صريحة (4) ، وهو الأقوى لذلك كان واجبا من هذه الجهة.

وهل يختصّ وجوب جواب الكتاب بما إذا تضمّن الدعاء والسلام ، بل كان مخصوصا به ، أو يجب مطلقا؟ فيه تأمّل.

ح : الحقّ جواز تسليم الأجنبية على الأجنبي‌ ، للأصل والأخبار.

__________________

(1) انظر : الحدائق 9 : 81.

(2) انظر : الذخيرة : 367.

(3) كصاحب الحدائق 9 : 82.

(4) الكافي 2 : 670 العشرة ب 27 ح 2 ، الوسائل 12 : 57 أبواب أحكام العشرة ب 33 ح 1.

الصفحة 67 من 350