مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 350

ثمَّ المستفاد من قوله « أجزأ » فيهما أنّ تسليم الواحد يكفي عن تسليم الكلّ ، وهل يستحبّ لغير الواحد التسليم بعد تسليم أحدهم؟ فيه احتمالان.

ب : يجب ردّ سلام الصبيّ المميّز ، في الصلاة‌ وغيرها ، وفاقا لجملة من الأصحاب ، منهم روض الجنان والمدارك (1).

لا لعموم الآية كما قيل (2) ، لاتّحاد المرجع في « حييتم » و « حيّوا » والثاني مخصوص بالمكلّفين فكذا الأوّل.

بل لعموم طائفة من الأخبار المتقدّمة وغيرها.

وهل يكتفى بردّه؟.

الظاهر لا ، وفاقا للمدارك وغيره (3) ، لأنّ الأمر بالتحيّة بالمثل في الآية ، والردّ في الأخبار مخصوص بالمكلّفين.

ج : وجوب الردّ على المصلّي وغيره إذا علم دخوله في المسلّم عليه‌. وإن شكّ فيه فلا يجب ، بل يشكل جوازه للمصلّي ، إلاّ إذا قصد القرآن ، أو من حيث كونه دعاء للمسلّم.

د : قالوا : يجب إسماع الردّ للمسلّم‌ تحقيقا أو تقديرا (4). وهو صحيح ، إذ لا يعلم صدق التحيّة والردّ ، ولرواية ابن القدّاح : « فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه ، لا يقول : سلّمت ولم يردّوا عليّ » (5).

إلاّ أنّ في كفاية التقديري نظر ، إذ ظاهر أنّ صدق الردّ أمر لا يتوقّف على الإمكان وعدمه ، فإن صدق ردّه بدون الإسماع لم يجب مطلقا ، وإلاّ وجب مع الإمكان ، ويسقط وجوب الردّ مع عدم إمكان الإسماع.

__________________

(1) الروض : 339 ، المدارك 3 : 475.

(2) في الحدائق 9 : 76.

(3) المدارك 3 : 475 ، وانظر : الروض : 339.

(4) كما في الروض : 339 ، والحدائق 9 : 77.

(5) الكافي 2 : 645 العشرة ب 7 ح 7 ، الوسائل 12 : 65 أبواب أحكام العشرة ب 38 ح 1.

الصفحة 65 من 350