مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 350

فروع :

أ : لا خلاف كما قيل (1) في أنّ الردّ واجب كفاية لا عينا‌ ، إذا كان الرادّ من المسلّم عليهم ، لتحقّق التحيّة والردّ.

وفيه نظر ، لأنّ السلام إذا كان على الكلّ ، كان كلّ أحد مأمورا بالردّ بمقتضى الأخبار ، بل الآية ، والأصل عدم السقوط عنه بفعل الغير ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فيجب على الكلّ.

وعلى القول بالكفاية ، هل يستحبّ للباقين الردّ حينئذ أيضا؟.

عن روض الجنان : الاتّفاق على استحبابه (2) ، ونحوه كاف في المقام ، فيكون مستحبّا.

وقد يستدلّ بعموم الروايات ، ولا يخلو عن نظر.

وهل يشمل الاستحباب المصلّي أيضا؟.

فيه نظر ، لاختصاص حكاية الاتّفاق بغير المصلّي ، وجوازه بقصد القرآن أمر آخر. إلاّ أن يقال : إنّ ردّه دعاء للمسلّم ، فيكون جائزا ، بل مستحبّا من هذه الجهة ، إلاّ أنّه أيضا غير استحباب الردّ من حيث هو.

وكذا قالوا : إنّ الابتداء بالسلام من المستحبّات كفاية أيضا (3) ، وعن التذكرة الإجماع عليه (4).

وتدلّ عليه موثّقة غياث (5) ، ومرسلة ابن بكير (6) ، ومقتضاهما كفائيّة الاستحباب إذا كان الداخلون جماعة ، لا أنّه إذا سلّم أحد على جماعة مطلقا أجزأ عن غيره كذلك.

__________________

(1) الحدائق 9 : 75.

(2) الروض : 339.

(3) كما في الحدائق 9 : 75.

(4) لم نعثر عليه في بحث قواطع الصلاة من التذكرة ، ولكن حكاه عنه في الحدائق 9 : 75.

(5) الكافي 2 : 647 العشرة ب 7 ح 3 ، الوسائل 12 : 75 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2.

(6) الكافي 2 : 647 العشرة ب 7 ح 1 ، الوسائل 12 : 75 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 3.

الصفحة 64 من 350