مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 350

وأمّا المصلّي فهل يجب عليه الردّ بالمثل؟ كما نسب إلى المشهور بين الأصحاب (1) ، وعن صريح السيّد والخلاف (2) ، وظاهر المدارك (3) ، بل روض الجنان (4) ، وغيره : إجماعهم عليه.

لصحيحة محمّد الاولى ، وصحيحة منصور : « إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفيّا كما قال » (5).

ولا تنافيهما صحيحة محمّد الثانية ، ولا الموثّقة ، لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم هكذا.

أو بقوله : سلام عليكم؟ كما هو ظاهر النافع (6) ، وصريح بعض آخر (7) ، للموثّقة.

أو يجوز الردّ بأيّ نحو كان ، ولو بقوله : عليكم السلام؟ كما عن الحلّي والمختلف (8).

الظاهر الأخير ، للأصل ، وعدم دلالة شي‌ء من الروايات على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، مع أنّها معارضة بعضها مع بعض ، وغلبة السلام بقوله : السلام عليكم لا تفيد للصحيحة الثانية ، مع أنّها لا تخصّص العموم المستفاد من ترك الاستفصال.

مضافا إلى أنّه يمكن أن يراد بالمماثلة في الصحيحة عدم الزيادة على التسليم من قوله : ورحمة الله وبركاته ، وهو المناسب للخبرين الأخيرين. وبه يحصل الجمع‌

__________________

(1) كما في الرياض 1 : 181.

(2) السيد في الانتصار : 47 ، الخلاف 1 : 388.

(3) المدارك 3 : 474.

(4) الروض : 339.

(5) الفقيه 1 : 241 1065 ، التهذيب 2 : 332 1366 ، الوسائل 7 : 268 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 3.

(6) النافع : 34.

(7) كصاحب الرياض 1 : 182.

(8) الحلي في السرائر 1 : 236 ، المختلف : 102.

الصفحة 62 من 350