مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 350

السلام (1). وأن يكون ذلك بعد وضع إصبعه على أنفه.

ويستحبّ أيضا للعاطس أن يقول بعد التحميد والصلاة واضعا إصبعه على أنفه : رغم أنفي لله رغما داخرا.

المسألة الثالثة :

يجوز السلام على المصلّي‌ ، للأصل ، والعمومات (2) ، وخصوص الروايات في ردّ السلام للمصلّي (3) ، وتقرير النبي 6 ، والإمام صلوات الله عليه ، المسلّمين عليهم في الصلاة (4) ، والمرويّ في الذكرى : « إذا دخلت المسجد والناس يصلّون ، فسلّم عليهم ، وإذا سلّم عليك فاردد ، فإنّي أفعله » (5).

وأمّا المروي في الخصال : « لا تسلّموا على اليهود والنصارى » إلى أن قال : « ولا على المصلّي ، لأنّه لا يستطيع أن يردّ السلام » (6).

وفي قرب الإسناد : « إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم » (7).

فلا يعارض ما مرّ ، لندرته رواية وفتوى.

مع أنّ الثابت ممّا مرّ ليس الزائد على الجواز ، أمّا غير رواية الذكرى فظاهر ، وأمّا هي فلعدم كون الأمر فيها للوجوب قطعا ، فيمكن أن يكون مجازه الجواز ، سيّما مع كونه في مقام توهّم الحظر ومقابلتها مع الروايتين الأخيرتين ، وهما أيضا لا تثبتان الزائد من الكراهة ، أمّا الأخيرة فلضعفها ، واحتمالها الجملة الخبريّة ، وأمّا الأولى فلاشتمالها على بعض من يكره السلام عليه ، وعدم جواز استعمال اللفظ في‌

__________________

(1) المنتهى 1 : 313.

(2) كما في الوسائل 12 : أبواب أحكام العشرة ب 32 و 33.

(3) الوسائل 7 : 267 أبواب قواطع الصلاة ب 16.

(4) الوسائل 7 : أبواب قواطع الصلاة ب 16 و 17.

(5) الذكرى : 218 ، الوسائل 7 : 271 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 3.

(6) الخصال : 484 57 ، الوسائل 7 : 270 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 1.

(7) قرب الإسناد : 94 317 ، الوسائل 7 : 270 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 2.

الصفحة 60 من 350