مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 350

بطرف ثوبه فيمسّه بفخذه ، فإن كان بللا ينصرف فليتوضأ ويعيد الصلاة » (1) الحديث. والمراد ما إذا لم يستبرئ.

والمرويّين في قرب الإسناد والمسائل : عن رجل يكون في صلاته فعلم أنّ ريحا قد خرجت عنه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا ، قال : « يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا » (2).

وضعف بعضها سندا منجبر بما مرّ ، وقصور بعض عن إفادة الوجوب مجبور بعدم القول باستحباب إعادة الصلاة ، بل القائل بين محرم لها وموجب.

خلافا للمحكي عن السيد في المصباح (3) ، والشيخ في المبسوط والخلاف (4) في صورة سبق الحدث ، فقالا بالتطهير والبناء.

للاستصحاب.

والأصل.

وصحيحة الفضيل : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال : « انصرف ثمَّ توضّأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، فإن تكلّمت ناسيا فلا شي‌ء عليك ، فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسيا » قلت : وإن قلّب وجهه عن القبلة؟ قال : « نعم وإن قلّب وجهه عن القبلة » (5).

ورواية القماط : عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 353 1465 ، الوسائل 7 : 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 5.

(2) قرب الإسناد : 200 769 مسائل علي بن جعفر : 184 359 ، الوسائل 7 : 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 7.

(3) حكاه عنه في المعتبر 2 : 250.

(4) المبسوط 1 : 117 ، الخلاف 1 : 410.

(5) الفقيه 1 : 240 1060 ، التهذيب 2 : 332 1370 ، الاستبصار 1 : 401 1533 ، الوسائل 7 : 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9.

الصفحة 6 من 350