بطرف ثوبه فيمسّه بفخذه ، فإن كان بللا ينصرف فليتوضأ ويعيد الصلاة » (1) الحديث. والمراد ما إذا لم يستبرئ.
والمرويّين في قرب الإسناد والمسائل : عن رجل يكون في صلاته فعلم أنّ ريحا قد خرجت عنه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا ، قال : « يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا » (2).
وضعف بعضها سندا منجبر بما مرّ ، وقصور بعض عن إفادة الوجوب مجبور بعدم القول باستحباب إعادة الصلاة ، بل القائل بين محرم لها وموجب.
خلافا للمحكي عن السيد في المصباح (3) ، والشيخ في المبسوط والخلاف (4) في صورة سبق الحدث ، فقالا بالتطهير والبناء.
للاستصحاب.
والأصل.
وصحيحة الفضيل : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال : « انصرف ثمَّ توضّأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، فإن تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك ، فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسيا » قلت : وإن قلّب وجهه عن القبلة؟ قال : « نعم وإن قلّب وجهه عن القبلة » (5).
ورواية القماط : عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول
__________________
(1) التهذيب 2 : 353 1465 ، الوسائل 7 : 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 5.
(2) قرب الإسناد : 200 769 مسائل علي بن جعفر : 184 359 ، الوسائل 7 : 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 7.
(3) حكاه عنه في المعتبر 2 : 250.
(4) المبسوط 1 : 117 ، الخلاف 1 : 410.
(5) الفقيه 1 : 240 1060 ، التهذيب 2 : 332 1370 ، الاستبصار 1 : 401 1533 ، الوسائل 7 : 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9.




