مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 350

قيل (1) ، أو مسلما كما ذكره بعضهم (2) ، أو مطلقا كما يقتضيه عموم روايات التسميت (3) ، وخصوص مرسلة ابن أبي نجران : عطس رجل نصرانيّ عند أبي عبد الله 7 ، فقال له القوم : هداك الله ، فقال أبو عبد الله : « يرحمك الله » فقالوا له : إنّه نصرانيّ ، فقال : « لا يهديه الله حتّى يرحمه » (4).

وإنّما جاز التسميت للمصلّي لكونه دعاء جائزا في الصلاة مطلقا ، وعمومات ما دلّ على جواز التسميت ، بل استحبابه لكلّ أحد إلاّ إذا زادت العطسة عن الثلاث (5).

وعن المعتبر التردّد فيه ، ولا وجه له ، مع أنّه رجع عنه بعده إلى الجواز ، وجعله مقتضى المذهب (6).

وأمّا المرويّ في مستطرفات السرائر عن جعفر 7 : في رجل عطس في الصلاة ، فسمّته رجل ، فقال : « فسدت صلاة ذلك الرجل » (7).

فحمله بعضهم على التقيّة (8) حيث إنّ المنسوب إلى الشافعيّ وبعض العامّة تحريمه (9) وردّه آخر بالشذوذ.

والصواب ردّه بالإجمال ، إذ لم يذكر فيه كون المسمّت في الصلاة ، وفساد صلاة العاطس لا وجه له.

وقد يستند في التردّد إلى بعض الروايات العاميّة القاصرة دلالة (10).

__________________

(1) الرياض 1 : 181.

(2) كالسبزواري في الذخيرة : 367.

(3) انظر الوسائل 12 : أبواب أحكام العشرة ب 57 و 58.

(4) الكافي 2 : 656 العشرة ب 15 ح 18 ، الوسائل 12 : 96 أبواب أحكام العشرة ب 65 ح 1.

(5) انظر : الوسائل 12 : 91 أبواب أحكام العشرة ب 61.

(6) المعتبر 2 : 263.

(7) مستطرفات السرائر : 98 19 ، الوسائل 7 : 272 أبواب قواطع الصلاة ب 18 ح 5.

(8) كصاحب الحدائق 9 : 100.

(9) انظر : مغني المحتاج 1 : 197.

(10) كما في سنن أبي داود 4 : 307.

الصفحة 58 من 350