مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 350

المسألة الأولى :

قد وقع التصريح في كلمات جملة من الأصحاب ، كالوسيلة والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والروضة والذكرى والقواعد وشرحه (1) ، وغيرها (2) ، بحرمة قطع الصلاة ، إمّا مطلقا كأكثر من ذكر ، أو مقيدا بالفريضة كالثلاثة الأخيرة.

ونفي عنه الريب في الأخير ، والخلاف المعروف في الحدائق (3) ، ومطلقا في كلام جماعة (4). وفي شرح الإرشاد : كأنّه إجماعيّ في الفريضة (5).

بل صرّح به جملة في جملة من المنافيات المتقدّمة ، كالشهيد في الذكرى في الكلام والحدث والقهقهة (6).

وكان بعض متأخّري المتأخّرين على ما حكي عنه يفتي بجواز قطع الصلاة اختيارا ، ويجوّزه في الشكوك المنصوصة والإعادة (7).

والحقّ هو الأوّل.

لا لما قيل من أنّ الإتمام واجب وهو ينافي القطع (8) ، لكونه مصادرة.

ولا لقوله سبحانه ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (9).

__________________

(1) الوسيلة : 97 ، الشرائع 1 : 92 ، النافع : 34 ، المنتهى 1 : 311 ، التذكرة 1 : 132 ، التحرير 1 : 43 ، الإرشاد 1 : 268 ، نهاية الإحكام 1 : 522 ، الروضة 1 : 292 ، الذكرى : 215 ، القواعد 1 : 36 ، جامع المقاصد 2 : 358.

(2) كما في روض الجنان : 338 ، والذخيرة : 363 ، وكشف اللثام 1 : 241 ، والرياض 1 : 180.

(3) الحدائق 9 : 101.

(4) انظر : كشف اللثام 1 : 241 ، والرياض 1 : 180.

(5) مجمع الفائدة 3 : 109.

(6) الذكرى : 215.

(7) انظر : الحدائق 9 : 101.

(8) كما في الذكرى : 215 ، وكشف اللثام 1 : 241.

(9) محمّد 6 : 33.

الصفحة 54 من 350