والحاقن : حابس البول ، والحاقب : حابس الغائط.
وفي رواية الحضرميّ : « لا تصلّ وأنت تجد شيئا من الأخبثين » (1).
والمرويّ في الخصال : « ثمانية لا يقبل لهم صلاة » إلى أن قال : « والزبّين قالوا : يا رسول الله 6 وما الزّبّين؟ قال : الذي يدافع البول والغائط » (2).
وفي معاني الأخبار : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقب » (3).
وفي المحاسن : « لا يصلّي أحدكم بأحد العصرين ، يعني البول والغائط » (4).
وأكثرها وإن كان ظاهرا في الحرمة والبطلان ، إلاّ أنّ الإجماع المحقّق والمصرّح به في المنتهى وغيره أوجب صرفه عن الظاهر.
وقيل (5) : أيضا لصحيحة عبد الرحمن : عن الرجل يصيب الغمز في بطنه ، وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي؟ قال : « إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » (6).
وفيه نظر ، لأنّ الأمر بالصلاة والصبر ظاهر في أنّه عرض في الأثناء ، فهو دليل على ما صرّحوا به من أنّ الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل دخوله في الصلاة ، وإلاّ فلو كان في الأثناء فلا كراهة إجماعا.
وبه ، وبما مرّ يخصص إطلاق الأخبار أيضا ، مضافا إلى معارضته مع ما دلّ على حرمة قطع الصلاة.
وتلحق بالمقام مسائل :
__________________
(1) التهذيب 2 : 326 1333 ، الوسائل 7 : 252 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 3.
(2) الخصال : 407 3 ، الوسائل 7 : 252 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 6.
(3) معاني الأخبار : 237 1 ، الوسائل 7 : 252 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 5.
(4) المحاسن : 82 14 ، الوسائل 7 : 253 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 8.
(5) الحدائق 9 : 63.
(6) الكافي 3 : 364 الصلاة ب 50 ح 3 ، الفقيه 1 : 240 1061 ، التهذيب 2 : 324 1326 ، الوسائل 7 : 251 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1.




