ونفخ موضع السجود.
والتنخّم والبصاق ، خصوصا إلى القبلة أو اليمين.
وفرقعة الأصابع أي نقضها ، والضرب بها لتصوت.
كلّ ذلك لروايات الأطياب (1) ، وفتاوى الأصحاب ، ومنافاتها للخشوع والإقبال.
ومنها : التأوّه بحرف واحد ، ذكره في الشرائع والنافع (2) ، وغيرهما (3) ، بل نفي عنه وعن سوابقه الخلاف (4). وهو الأصل لنا في الكراهة ، وإلاّ فلم نعثر على دليل عليه.
والقيد للاحتراز عن ظهور الحرفين ، فإنّه مبطل عندهم ، وأمّا عندنا فهو أيضا يكون مكروها ، للأولويّة.
ومنها : مدافعة البول ، أو الغائط ، أو الريح ، ذكره الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف فيه (5) ، وفي المنتهى : أنّه قول من يحفظ عنه العلم (6) ، وهو الحجة فيه.
مضافا في الجميع إلى منافاتها للخشوع والإقبال المطلوبين في الصلاة.
وفي الأوّلين إلى الأخبار ، ففي صحيحة هشام : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة (7) ، كما في بعض النسخ ، أو « ولا حاقب » كما في بعض آخر.
__________________
(1) انظر : الوسائل 7 : أبواب قواطع الصلاة ب 11 و 12 و 14.
(2) الشرائع 1 : 92 ، النافع : 34.
(3) كالمعتبر 2 : 262 ، والدروس 1 : 184.
(4) انظر : الرياض 1 : 181.
(5) كما في الرياض 1 : 181.
(6) المنتهى 1 : 312.
(7) التهذيب 2 : 333 1372 ، المحاسن : 83 15 ، الوسائل 7 : 251 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2.




