مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 350

الفصل الثاني

فيما يكره فعله في الصلاة

وهو أيضا أمور :

منها : الالتفات بالبصر أو الوجه يمينا وشمالا‌ ، عند معظم الأصحاب كما قيل (1) ، وهو عليه الدليل.

مضافا في الأوّل إلى استحباب النظر إلى المسجد المستلزم لكراهة تركه.

وفي الثاني إلى ما روي عنه 7 : « أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل الله تعالى وجهه وجه حمار؟! » (2).

والمراد بتحويل وجهه وجه الحمار أنّه يصرفه عن سجدته سبحانه وعبادته ، أو المراد أنّه في معرض هذا التحويل. وإطلاقه يشمل التحويل عن القبلة مطلقا. والحمل على تحويل وجه القلب صرف عن الظاهر ، مع إمكان إرادة الوجهين ، فيكون أحدهما من البطون.

وفيهما إلى رواية عبد الحميد المتقدّمة في مسألة الالتفات (3) ، وإلى المرويّ في جامع البزنطيّ « ولا تلتفت فيها ، ولا يجز طرفك موضع سجودك » (4).

وأمّا الاستدلال بقوله 7 : « لا صلاة لملتفت » (5).

فليس بجيّد ، إذ حمله على نفي الكمال ليس بأولى من تخصيصه بالالتفات إلى الخلف ، أو بكلّ البدن.

__________________

(1) الحدائق 9 : 56.

(2) أسرار الصلاة ( رسائل الشهيد الثاني ) : 107 ، البحار 81 : 259 58.

(3) راجع ص : 21.

(4) نقله عنه في البحار 81 : 222 6 ، ومستدرك الوسائل 4 : 86 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 5.

(5) عمدة القارئ 3 : 311 عن الرسول 6.

الصفحة 50 من 350