به الذمّة.
والرابع : بأنّ لازم توقيفية العبادة الاقتصار في أجزائها أو شرائطها بما ورد من الشرع ، ولم يرد منه أنّ اتّصال الطهارة أيضا من الأجزاء أو الشرائط. وعدم فعل الشارع نحو المدّعى لعلّه لعدم سبق حدث منه.
بل (1) للإجماع فيما إذا كان المنتقض الطهارة المائيّة ، لعدم ظهور مخالف فيه كما يأتي وعدم قدح من نسب الخلاف إليه لو كان مخالفا في الإجماع.
وللنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة مطلقا ، منها : موثّقة الحضرمي : « لا يقطع الصلاة إلاّ أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت » (2).
والساباطي : عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف يصنع؟ قال : « إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه ، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » (3).
ورواية ابن جهم الواردة فيمن أحدث حين جلس في الرابعة ، وفيها : « وإن لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » (4).
والكناني : عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، قال : « إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان ، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة » (5).
والحسين بن حمّاد : « إذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللا وهو يصلّي فليأخذ ذكره
__________________
(1) عطف على قوله : لا لبطلان الصلاة .. ( في ص 9 ).
(2) الكافي 3 : 364 الصلاة ب 50 ح 4 ، التهذيب 2 : 231 1362 ، الاستبصار 1 : 400 1030 ، الوسائل 7 : 333 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 2.
(3) التهذيب 1 : 11 20 ، الاستبصار 1 : 82 258 ، الوسائل 1 : 259 أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح 5.
(4) التهذيب 1 : 205 596 ، الاستبصار 1 : 401 1531 ، الوسائل 7 : 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6.
(5) التهذيب 1 : 7 8 ، الاستبصار 1 : 80 250 ، الوسائل 1 : 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 6.




