وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير ، وصفق اليدين لذلك ، والإيماء ورمي من يمرّ بالحصى لإشعاره ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبيّ مطلقا ، وإرضاعه في التشهّد ، واحتكاك الجسد ، والتقدّم بخطوة بل خطوتين ، وقتل الأسودين والبرغوث والبقّة والقمّلة ، ودفنها ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، وأخذ الذكر ، ونزع المتحرّك من الأسنان ، وحكّ خرء الطير ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليد من الركوع أو السجود لاحتكاك الجسد ، وإدارة السبحة.
كلّ ذلك للمعتبرة من الروايات (1).
السابع :
الأكل والشرب عمدا ، عند جماعة من الأصحاب ، منهم : الخلاف والمبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام والسرائر والقواعد والإرشاد (2) ، وغيرها ، بل الشيخ ادّعى عليه الإجماع (3) ، ونسبه في كفاية الأحكام إلى المشهور (4) ، ونسب إلى نهاية الشيخ أيضا (5) ، ولم أعثر عليه إلاّ تصريحه بجواز ما ورد في الوتر (6) ، كما يأتي ، وظهوره في المنع عن غيره ممنوع ، لاشتماله على أمور أخر أيضا.
ومنعه المحقّق في المعتبر (7) ، واختاره الأردبيليّ (8) ، ووالدي ; في المعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة ، وصاحب الحدائق (9) ، وغيرهم (10) ، فلم يبطلوا
__________________
(1) انظر : الوسائل 7 : أبواب قواطع الصلاة ب 19 إلى 27.
(2) الخلاف 1 : 413 ، المبسوط 1 : 118 ، التذكرة 1 : 131 ، نهاية الاحكام 1 : 522 ، السرائر 1 : 215 ، القواعد 1 : 36 ، الإرشاد 1 : 268.
(3) كما في الخلاف 1 : 413.
(4) كفاية الأحكام : 24.
(5) كما في التنقيح الرائع 1 : 216 ، والمهذب البارع 1 : 393 ، والرياض 1 : 180.
(6) النهاية : 121.
(7) المعتبر 2 : 259.
(8) مجمع الفائدة 3 : 77.
(9) الحدائق 9 : 55.
(10) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 33.




