اختلاف معتدّ به ينافي التعيين ، يحصل الامتثال بكلّ منهما إذا كان اللفظ حين الإجارة مطلقا ، وإلاّ فلا ، بل يجب الإتيان بالمتيقّن إرادته.
يا : هل تجوز للأجير صلاة الإجارة مع الجماعة على ما هو وظيفة المأموم ، حتّى يكتفي بقراءة الإمام بل بركعته لو أدركه في الركوع ، ويسقط عنه الأذان والإقامة ، أم لا؟
الظاهر أنّه إن صرّح في العقد بشيء تنافيه الجماعة كما يصرّحون بأن يقيم لكل صلاة ويؤذّن في مجلس ، وبأن يقرأ الحمد والسورة ففي الجواز إشكال يظهر وجهه ممّا مرّ في الفرع السابق.
وإن صرّحوا بتجويز الجماعة فلا إشكال.
وإن أطلقوا فإن قلنا بتبادر غير الجماعة ومعهوديته كما هو المحتمل فلا تجوز أيضا ، لما مرّ. وإن قلنا بعدم تبادره تصحّ.
والأحوط عدم الائتمام في صلاة الإجارة أو التصريح به حين العقد.
يب : لا شكّ في أنّ الأجير يعمل فيما يعرض له من الشك والسهو ونحوهما بمقتضى رأيه لو كان مجتهدا ، ومقتضى رأي مجتهده إن كان مقلّدا ، ولا يقلّد مجتهد الميت أو المستأجر.
وهل يجوز له تقليده لو لم يثبت عنده عدالته أو اجتهاده أو كان مجتهده ميّتا ولم يجز للأجير تقليد الميت؟
الظاهر لا ، لعدم كون هذا العمل صحيحا في حقّه وإن صحّ في حقّ المقضي عنه لو فعل نفسه ، والمتبادر من الاستيجار إرادة الصلاة الصحيحة في حقه.
نعم ، لو شرطوا البناء على رأي مجتهد المقضي عنه أمكن الجواز. ويحتمل عدمه أيضا ، لأنّه شرط غير مشروع في حقّه. إلاّ أن يمنع عدم ثبوت عدم المشروعية في حقّه في المورد ، وهو الأقرب.
والظاهر أنّ الحكم كذا في الأجزاء والشرائط أيضا ، فلو قضى عن ميّت لا




