مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 350

القربة هنا في بحث المكاسب.

فروع :

أ : قد ظهر ممّا ذكرنا عدم وجوب قصد التقرب على الأجير‌ من جهة أنّها عبادة ، بل ولا من جهة الإجارة أيضا.

ب : يجوز الاستيجار لأن يصلّي للميّت ما يحتمل تركه عنه‌ أو يتوهّم فيه خلل ، بل قضاء جميع صلواته إذا احتملت الخلل ، لما عرفت من جواز فعلها عن الميّت ، وجواز الاستيجار في كلّ ما يجوز فعله عن الغير. نعم لا يجوز الاستيجار لقضاء ما علم عدم فواته عن الميّت وعدم خلل فيه ، ويظهر وجهه مما مرّ في المسألة الأولى.

ج : لا يجب الترتيب على الأجير إلاّ مع الشرط‌ ، ولا قرار الترتيب بين الأجراء المتعدّدة ، للأصل فيهما.

د : يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة لقضاء صلاة الآخر‌ ، للأصل.

وهل يجوز استيجار المميّز من الصبيان بإذن وليّه؟

مقتضى الأصل ذلك. ولا تمنع عنه تمرينيّة عبادة نفسه ، لأنّ الصلاة نيابة ليست عبادة للنائب حقيقة.

وأما رواية عمار : عن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : « لا يقضيه إلاّ رجل مسلم عارف » (1) ولا شكّ أنّ الصبي ليس برجل.

فهي منساقة لبيان أمر آخر وهو اشتراط المعرفة ، مع أنّها عن إفادة الحرمة قاصرة.

__________________

(1) الوسائل 8 : 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 5. عن غياث سلطان الورى.

الصفحة 333 من 350