مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 350

الأقرب الثاني ، وفاقا للحلّي والمنتهى والذكرى والحدائق (1) ، لأصالة عدم السقوط عنه بفعل الغير ، واستصحاب الوجوب ، وعدم ثبوت جواز الاستنابة في الصلاة عن الحي ، والولي حيّ والتكليف عليه. والفرق بينه وبين وصيّة الميّت ظاهر ، إذ في صورة الوصيّة لم يثبت الوجوب على الولي بخلاف المورد ، فإنّ الوجوب ثبت عليه ، والسقوط يحتاج إلى دليل.

خلافا للمحكي عن التذكرة وصوم الدروس وابن فهد (2) ، فجوّزوا الاستيجار.

لأنّ قوله « يقضي » الوارد في أكثر تلك الأخبار ليس صريحا في المباشرة.

ولدلالة الأخبار على كون الصلاة دينا ، والدين يصحّ أن يقضيه كلّ أحد.

ولقوله في رواية عمار السابقة : « لا يقضيه إلاّ رجل مسلم عارف » (3) دلّ على جواز قضاء كلّ أحد.

ولقبول القضاء عن الميّت النيابة والاستيجار.

ويردّ الأول : بأنّ قوله « يقضي » حقيقة في قضائه بنفسه ، لأنّه معناه ، فكيف ليس صريحا؟! بل هو المتبادر منه ، والاستيجار ليس معنى لقوله « يقضي ».

والثاني : بأنّا لا نسلّم أنّ كلّ دين مما يصحّ أن يقضيه كلّ أحد ، ولذا لا تصحّ الصلاة عن الحي. والتعليل في قضية الخثعمية (4) لو ثبت فإنّما ينفع في موضع الانجبار ، لضعفها.

سلّمنا ، ولكن الكلام ليس في سقوط الصلاة عن الميت ، بل عن الولي ، ولا استبعاد في سقوطها عنه بفعل الغير وبقائها على ذمّة الولي أيضا ، لتعلّق الوجوب به أولا ، ولذا نقول بالوجوب عليه لو تبرّع أحد بالصلاة للميت أيضا.

__________________

(1) الحلي في السرائر : 399 ، المنتهى 2 : 604 ، الذكرى : 139 ، الحدائق 11 : 62.

(2) التذكرة 1 : 276 ، الدروس 1 : 289 ، المهذب البارع 2 : 76.

(3) راجع ص : 328.

(4) المتقدمة في ص : 329.

الصفحة 328 من 350