مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 350

ويردّ الأول : بمنع التلازم. والثاني : بمنع وجود النصّ المقتضي للوجوب.

والحقّ عدم الوجوب ، لما عرفت من انحصار الدليل في الإجماع المنتفي في موضع النزاع.

د : لا يشترط خلوّ ذمّة الولي من صلاة واجبة ، فتلزمان معا. ولا ترتيب بينهما ، ولا بين فوائت الميّت لو علم الولي الترتيب أو لم يعلمه.

كلّ ذلك للأصل ، وعدم الدليل ، وظهور أدلّة الترتيب في فوائت نفسه.

ووجوب الترتيب على الميّت لو كان يقضيه بنفسه لا يستلزم وجوبه على الولي أيضا ، سيّما مع اختصاص الوجوب بالفائتة في مرض الموت التي لم يتعلّق وجوب قضائها بذمة الميت أصلا.

ودعوى تبادر وجوب القضاء على الولي بالنحو الذي كان واجبا على الميّت غريبة جدا ، إذ لا تبادر في ذلك أصلا.

ه : لو مات هذا الولي قبل قضائه فوائت الميّت لا يتحمّلها وليه‌ ، للأصل ، والاقتصار على المجمع عليه.

ولو كان المستند الروايات لقوي القول بالتحمل ، لإطلاقها. وانصرافه إلى الشائع إنما يسلّم إذا بلغ الشيوع حدا يوجب التبادر ، وهو في المقام ممنوع.

و : المقضي عنه هو الرجل ، اقتصارا على موضع الوفاق ، وفاقا للحلّي والفخري (1) ، وأكثر المتأخرين (2).

وكلام المحقّق مؤذن بالقضاء عن المرأة (3) ، قال في الذكرى : لا بأس به (4) ،

__________________

(1) الحلي في السرائر 1 : 399 ، فخر المحققين في الإيضاح 1 : 240.

(2) كالشهيد الأول في الذكرى : 139 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 80 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 78 ، وصاحب الرياض 1 : 322.

(3) المختصر النافع : 70.

(4) الذكرى : 139.

الصفحة 326 من 350