أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقّع 7 : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى » (1).
واحتجّ من أطلق الولي بإطلاقاته ، مضافا إلى رواية الصدوق : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » (2).
ومن خصّ بالذكور بصحيحة الحفص في التخصيص ، والإطلاق بالنسبة إلى غيره لعدم المخصص.
ومن خصّ معه بالأكبر بصحيحة الصفار في التخصيص والإطلاق في غيره.
أقول : أمّا دليل الاقتصار على المتيقّن ففيه : أنه يصحّ فيما إذا انحصر الوارث بغير الابن ، فيصحّ أن يقال : الأصل عدم الوجوب عليه ، وأمّا إذا اجتمع الابن وغيره كالأب فالأصل كما يقتضي عدم الوجوب على غير الابن يقتضي عدم الوجوب عليه عينا أيضا.
وأمّا دليل عدم الصدق ففاسد جدا ، لمنعه. كيف؟! مع أنّه تعلّقت أحكام من الميّت بالولي وأولى الناس به أيضا ، وعمموه فيها كما مرّ.
وأمّا دليل التخصيص بالأكبر ففيه : أنه مخصوص بقضاء الصوم. وإثبات عدم الفصل مشكل جدّا. مضافا إلى معارضته مع رواية الصدوق المتقدّمة ، وقصوره عن إفادة الوجوب ، لاحتمال إرادة الرجحان ، بل هي المتضمّنة ، للتقييد بقوله « ولاء » وهو غير واجب.
وأما دليل الإطلاق بالنسبة إلى الولي أو غير الأكبر أو الرجل فإنما يتمّ لو كان دليل الوجوب هو الإطلاقات ، وقد عرفت قصورها عن إثباته حتى رواية الصدوق
__________________
(1) الكافي 4 : 124 الصيام ب 44 ح 5 ، الفقيه 2 : 98 441 ، التهذيب 4 : 247 732 ، الاستبصار 2 : 108 355. الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3. وما بين المعقوفين من المصادر.
(2) الفقيه 2 : 98 440 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 1.




