فروع :
أ : يستحب للولي قضاء جميع ما فات عن الميت ، للأخبار المتقدمة ، والتحرز عن الخلاف.
ب : المشهور أنّ الولي الذي يجب عليه القضاء الرجال من الورثة دون النساء ، والأولاد من الرجال منهم دون غيرهم ، والأكبر من الأولاد دون غيره.
فيختصّ القاضي بالابن الأكبر سواء وجد غيره أم لا.
وعن المفيد والصدوقين والإسكافي وابن زهرة والقاضي : إطلاق الولي من غير تخصيص (1).
وظاهر الذكرى التخصيص بالذكور دون غيره (2).
ومن مشايخنا الأخباريين من خصّه بالرجل والأكبر دون الولد (3).
واستدلّوا على هذه التخصيصات بوجوب الاقتصار على المتيقّن ، فإنّ الأصل يقتضي عدم القضاء إلاّ ما وقع الاتفاق عليه وهو الابن الأكبر ، وعدم صدق الولي على غيره.
مضافا في التخصيص بالرجال إلى صحيحة البختري المتقدمة (4) ، فإنّ مقتضى قوله « يقضيه » فيها إمّا الجواز أو الاستحباب أو الوجوب ، وأيّ منها كان ينتفي بنفيه الوجوب عن الإناث.
وفي التخصيص بالأكبر إلى صحيحة الصفار : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا [ عنه ] جميعا ، خمسة أيام
__________________
(1) المفيد في المقنعة : 823 ، الصدوق في المقنع : 63 ، وفي المختلف : 242 نقلا عن والده وفي ص 148 حكاه عن الإسكافي ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، القاضي في شرح الجمل : 112.
(2) الذكرى : 139.
(3) المحدث البحراني في الحدائق 11 : 55.
(4) في ص 331.




