مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 350

الرابع : أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه في المرض مطلقا ، مخيّرا بينه وبين التصدّق لكلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر فلكلّ أربع مدّ ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل مع أفضلية القضاء ، حكي عن الإسكافي والسيّد (1).

الخامس : أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عنه لمرض أو غيره ، مخيّرا بينه وبين الصدقة على النحو المذكور ، نسب إلى ابن زهرة (2).

ومرجع الأخيرين إلى عدم وجوب القضاء عليه بخصوصه.

ومنهم من نسب إلى هؤلاء الأجلّة الثلاثة مع التخيير التخصيص بمرض الموت أيضا (3).

السادس : عدم وجوب القضاء عنه مطلقا ، يظهر من السيّد ابن طاوس في رسالته المذكورة وجود القائل به (4).

وظاهر الذخيرة التوقف في أصل وجوب القضاء مطلقا (5).

دليل الأول : رواية الساباطي المتقدّمة في المسألة الثانية (6) ، حيث إنّها دلّت على الوجوب على المسلم العارف ، خرج غير الولي بالإجماع ، فبقي الولي.

وصحيحة البختري : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضيه أولى الناس به » قلت : إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجال » (7).

ومرسلة ابن أبي عمير : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال :

__________________

(1) حكاه عنهما في المختلف : 148.

(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) 563.

(3) نسب التخصيص بمرض الموت إلى الإسكافي والمرتضى ، في المختلف : 148 ، ولم نجد من نسبه الى ابن زهرة.

(4) انظر : الذكرى : 75.

(5) الذخيرة : 387.

(6) راجع ص 328.

(7) الكافي 4 : 123 الصيام ب 44 ح 1 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.

الصفحة 320 من 350