ولده في كلّ ليلة ركعتين ، وعن والده في كلّ يوم ركعتين إلى أن قال : وكان يقرأ فيهما القدر والكوثر » (1).
ورواية محمّد بن مروان : « ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك ، فيزيده الله ببرّه وصلته خيرا كثيرا » (2).
وظاهر أنّ ذلك غير القضاء ، لعدم جوازه عن الحي.
ورواية الفقيه : أيصلّى عن الميت؟ فقال : « نعم حتّى إنّه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق ، ثمَّ يؤتى فيقال له : خفّف الله عنك ذلك الضيق لصلاة فلان أخيك عنك » (3).
ونحوها رواية محمّد بن عمر بن يزيد المروية في التهذيب (4).
والمروي في مسائل علي : عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال : « نعم فيصلّي ما أحبّ ويجعل تلك للميّت ، فهو للميّت إذا جعل ذلك له » (5).
ونحوه روايته الأخرى (6).
ورواية علي بن أبي حمزة : عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته ، « قال لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع ، وله أجر آخر بصلته قرابته » (7).
__________________
(1) التهذيب 1 : 467 1533 ، الذكرى : 75 ، الوسائل 2 : 445 أبواب الاحتضار ب 28 ح 7.
(2) الكافي 2 : 159 الايمان والكفر ب 69 ح 7 ، الوسائل 8 : 276 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 1.
(3) الفقيه 1 : 117 554 ، الوسائل 2 : 443 أبواب الاحتضار ب 28 ح 1.
(4) لم نجدها في التهذيب ، ولكن رواها في الذكرى : 73 ، والوسائل 8 : 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 4 عن غياث سلطان الورى.
(5) الوسائل 8 : 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 2 ، مسائل علي بن جعفر : 199 429.
(6) الوسائل 8 : 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 3 ، البحار 10 : 291.
(7) الوسائل 8 : 278 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 8. عن غياث سلطان الورى.




