وزرارة : في الرجل يسهو في الركعتين ، ويتكلّم ، قال : « يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ، ولا شيء عليه » (1).
وبما ذكر يقيّد إطلاق بعض الأخبار إن شمل الساهي أيضا (2).
ومنه تظهر الحجّة في الثاني ، لصدق السهو. مضافا إلى ظهور رواية عقبة : في رجل دعاه رجل وهو يصلّي ، فسها ، فأجابه لحاجته ، قال : « يمضي على صلاته ، ويكبّر تكبيرا كثيرا » (3) فيه بخصوصه.
وأمّا حجّة الثالث : فصحيحة محمّد : في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة ، فسلّم ، وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة ، وتكلّم ، ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : « يتمّ ما بقي من صلاته ، ولا شيء عليه » (4).
والمستفيضة الواردة في سهو النبي 6 وإتمامه مع تكلّمه ، واستفهامه عن ذي الشمالين أو غيره ، كصحيحة الأعرج (5) ، وموثّقة سماعة (6) ، وغيرهما.
خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض أقواله (7) ، وعن الحلبي (8) ، وبعض
__________________
(1) التهذيب 2 : 191 756 ، الاستبصار 1 : 378 1434 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 5.
(2) انظر : الوسائل 7 : 281 أبواب قواطع الصلاة ب 25.
(3) التهذيب 2 : 351 1456 ، الاستبصار 1 : 378 1435 ، الوسائل 8 : 206 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 2.
(4) التهذيب 2 : 191 757 ، الاستبصار 1 : 379 1436 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 9.
(5) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 6 ، التهذيب 2 : 345 1433 ، الوسائل 8 : 203 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16.
(6) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 42 ح 1 ، التهذيب 2 : 346 1438 ، الاستبصار 1 : 369 1405 ، الوسائل 8 : 201 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 11.
(7) انظر : النهاية : 90.
(8) حكاه عنه في المختلف : 101.




