مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 350

بالعذر فيه » (1).

ويستفاد من التعليل عموم ذلك الحكم لكلّ معذور من غير اختصاص بالمريض ، ولا بأس به.

وتستحب الصدقة مع العجز عن القضاء عن كلّ ركعتين بمدّ ، على التفصيل المتقدّم في رواية ابن سنان.

والمذكور في كلام الأصحاب أنّه إن عجز عن المدّ لكلّ ركعتين يتصدّق عن كلّ يوم مدّا. ولم أقف على مستنده ، والعمل بالرواية أولى.

المسألة السادسة :

يجوز الاحتياط بقضاء صلاة احتمل اشتمالها على خلل ، أو احتمل تركها‌ بعد الوقت ، أو شك فيه ، لأنّ جميع الأخبار المطلقة في الاحتياط يدلّ عليه ، لصدق الاحتياط لغة وعرفا.

وأمّا توهّم أنّه ربما يوجب التشريع فقد يقتضي الاحتياط الترك ، فيظهر جوابه ممّا ذكرنا في بحث صلاة الجمعة ، ومنه يظهر ما في الذكرى من أنّ للبحث فيه مجالا (2).

المسألة السابعة :

من فاتته صلاة يومية واجبة وعلم الترتيب ، تجب عليه مراعاته في قضائها ، إجماعا محققا ومحكيا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح (3) ، وشرح الألفية لابن أبي جمهور ، وشرح الإرشاد للمحقق الثاني.

ولا يقدح فيه ما نسبه في الذكرى إلى بعض من صنّف في المضايقة والمواسعة‌

__________________

(1) الكافي 3 : 451 الصلاة ب 90 ح 4 ، التهذيب 2 : 199 779 ، علل الشرائع 362 2 ، الوسائل 4 : 80 أبواب أعداد الفرائض ب 20 ح 2 ، وما بين المعقوفين من المصادر.

(2) الذكرى : 138.

(3) الخلاف 1 : 382 ، المعتبر 2 : 405 ، المنتهى 1 : 421 ، التنقيح 1 : 267.

الصفحة 302 من 350