مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 350

ورفع ما استكرهوا عليه.

وتبادر الاختيار من الإطلاق.

ويردّ الأوّل : بالإطلاقات.

والثاني : بأعميّة ما عدا موضع الحصر عن التكلّم مطلقا ، فيخصّ بأدلّة إبطاله.

والثالث : بعدم الدلالة ، إذ غاية ما يسلّم رفع المؤاخذة.

والرابع : بالمنع.

والفرق بين ضيق الوقت واتساعه ، والبطلان في الثاني ، لما مرّ ، والصحة في الأوّل ، لأنّه مع الضيق مضطرّ إلى فعله مؤدّ لما عليه.

مردود : بأنّه مع السعة أيضا كذلك ، ولا دليل على أنّ الضيق شرط في الاضطرار ، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت.

ز : وإن كان التكلّم سهوا عن كونه في الصلاة ، أو غفلة بأن يسبق على لسانه من غير قصد ، أو ظنّا لخروجه عنها ، لم تبطل الصلاة ، إجماعا في الأوّلين ، وعلى الأصحّ الأشهر في الثالث.

وفي الناصريّات والتذكرة والمنتهى وغيرها : الإجماع على الأوّل (1).

فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة كصحيحة الفضيل ، ومرسلة الفقيه المتقدّمتين (2).

وصحيحة البجلي : عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتمّ صلاته ، ثمَّ يسجد سجدتين » (3) الحديث.

__________________

(1) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 199 ، التذكرة 1 : 130 ، المنتهى 1 : 309 ، وانظر : الذكرى : 216.

(2) في ص : 12 و 28.

(3) الكافي 3 : 356 الصلاة ب 42 ح 4 ، التهذيب 2 : 191 755 ، الاستبصار 1 : 378 1433 ، الوسائل 8 : 206 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1.

الصفحة 30 من 350