مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 350

الفصل الأوّل

في منافياتها ومبطلاتها‌

وهي أمور :

الأول :

ما يبطل الطهارة وينقضها من الأحداث.

وهو يبطل الصلاة ويقطعها إن كان حدثا أكبر مطلقا بالإجماع.

وكذا إن كان أصغر وصدر عمدا ، واستفاض عليه نقل الإجماع أيضا (1).

وكذا لو صدر من غير اختيار ، أو سهوا عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث ، على الأظهر الأشهر. بل في الناصريات : الإجماع على الأول (2). وفي التذكرة ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية على الثاني (3). وفي شرح الإرشاد للأردبيلي فيهما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائية (4). وحكي نفي الخلاف في ذلك عن التهذيب أيضا (5).

وفي الأمالي : إنّ قطع الصلاة بخروج ما ينقض الوضوء الشامل لجميع ما ذكر بعمومه من دين الإمامية (6).

لا لبطلان الصلاة بالفعل الكثير إجماعا.

أو لشرطية الطهارة في الصلاة.

أو لأصالة الاشتغال.

__________________

(1) انظر التذكرة 1 : 129 ، والمدارك 3 : 455 ، والحدائق 9 : 2.

(2) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 199.

(3) التذكرة 1 : 129 ، نهاية الإحكام 1 : 513.

(4) مجمع الفائدة 3 : 48.

(5) التهذيب 1 : 205.

(6) الأمالي : 513.

الصفحة 3 من 350