مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 350

الخاصة منهيا عنها على المختار ، فيحرم كلّ ما ليس على جوازه أو استحبابه أو وجوبه دليل عامّ يعارض ذلك النهي ، ويرجع إلى حكم التعارض فيما كان فيه عامّ كذائي ، كما بيّناه في الأصول.

ج : لو قدّم الحاضرة مع سعة وقتها حال كونه ذاكرا للفائتة ، فعلى القول بوجوب تقديم الفائتة تجب إعادتها‌ ، لكونها باطلة ، لأنّ النهي عن ضدّ الأمر بالابتداء بالفائتة مطلقا أو فوائت مخصوصة كالمغرب والعشاء ونحوهما أخصّ مطلقا عمّا يتضمّنه الأمر بالحاضرة في جميع أوقاتها أو الترغيب بها في أوائل أوقاتها ، فيخصّ بها ، وتبطل به الحاضرة.

ولو فعل ذلك سهوا لم يعد الحاضرة قولا واحدا ، لعدم تعلّق النهي بالساهي.

د : لو تذكر من عليه فائتة في أثناء الحاضرة عدل إلى الفائتة‌ على القول بالترتب مع الإمكان ، وهو حيث لا تتحقق زيادة ركوع ، بلا خلاف من القائلين بالترتب ، وتدل عليه الصحيحة الطويلة وموثقة البصري (1). ومقتضى الأولى جواز العدول مع الفراغ من الفريضة ، ولم نعثر على قائل به.

المسألة الثالثة :

من فاتته فريضة واحدة حضرا من يوم ، ولم يعلمها بعينها ، صلّى ثنائية وثلاثية ورباعية بنية قضاء ما في ذمته‌ ، على الأقوى الأشهر ، كما صرّح به جماعة (2) ، وعن الخلاف والسرائر : الإجماع عليه (3).

لأصالة عدم اشتغال الذمة بالزائد عن ذلك. ولا تعارضها أصالة الاشتغال ، لعدم تيقّن الشغل بالأزيد ، وما علم الشغل به فقد حصل.

__________________

(1) المتقدمتان في ص 284 و 296.

(2) كالعلامة في التذكرة 1 : 82 ، والسبزواري في الكفاية : 27 ، وصاحب الرياض 1 : 227.

(3) الخلاف 1 : 309 ، السرائر 1 : 275.

الصفحة 293 من 350