مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 350

الأمر بالعكس ، وجعل الوضوح للمضايقة ، وأطال في المسألة بما أكثره استعجابات وخطابيات لا تسمن ولا تغني من جوع (1).

احتجّ كلّ من المخالفين الآخرين : بالأمر بتقديم الفائتة الواحدة أو فائتة اليوم في بعض الأخبار ، وتجويز تأخيرها في المتعددة أو من غير اليوم في بعض آخر.

وضعفهما ظاهر ممّا مرّ ، فإنّ كلاّ من الأمر بالتقديم وتجويز التأخير ورد في كلّ من الواحدة والمتعدّدة وفائتة اليوم وغيرها ، فإنّ صحيحة زرارة الطويلة تتضمّن الأمر بتقديم الواحدة والمتعدّدة من غير يوم الفوات (2) ، كما أنّ موثّقة الساباطي وما بعدها من روايتي قرب الإسناد وكتاب الحسين تتضمّن تجويز التأخير في الفائتة الواحدة (3) ، ومرسلة جميل وغيرها تتضمّن تجويز التأخير في يوم الفوات أيضا (4).

والانصاف أنّه لا مناص عن القول بالتفصيل بين الواحدة والمتعدّدة على طريقة صاحب المدارك ومن يحذو حذوه من عدم العمل بالموثّقات وأخبار غير الكتب الأربعة ، إذ ليس ما يصرّح بتجويز تقديم الفائتة الواحدة إلاّ العمومات والموثّقة وما بعدها ، والصحيحة الآمرة بتقديمها خاصّة ، فعلى أصله لا تقاومها الموثقة وما يتعقبها ، ويجب تخصيص العمومات بها.

نعم ، على أصلنا من العمل بالموثقات سيّما على ما اخترنا من انتهاء وقت المغرب بزوال الحمرة لا يكون للتفصيل دليل تامّ ، لدلالة الموثقة على تقديم العشاء على المغرب مع انتهاء وقتها ، مع العمومات وسائر ما مر.

فروع :

أ : إذ قد عرفت أنّ الحق عدم ترتّب الفوائت على الحواضر‌(5) ، فهل الراجح‌

__________________

(1) انظر : الحدائق 6 : 338 الى 368.

(2) راجع ص 296.

(3) راجع ص 294.

(4) راجع ص 294.

(5) الظاهر أنّ التعبير بترتّب الفائتة على الحاضرة من باب صناعة القلب ، والأصل : ترتّب الحاضرة‌

الصفحة 291 من 350