وتدلّ عليه أيضا عمومات الأمر بقراءة القرآن فيها (1) ، تعارض ما نهى عن التكلّم ، ويرجع في موضع التعارض إلى الأصل.
ويدلّ على جواز ما كان منه ذكر الله أو دعاء ما مرّ من الأخبار ، وحيث كان الدليل في غير ما كان كذلك الإجماع والعمومات ، فيقتصر فيه على ما يدلاّن عليه. فلو قرأ آية لمحض الإفهام ، كما إذا قال مستفهما ما بيد شخص اسمه موسى : ( وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى ) لم يجز ، لعدم الإجماع ، ولا قصد التقرّب حتى يشمله الأمر.
وبما ذكر يظهر اشتراط كون القراءة ممّا لم يمنع منه الشرع ، كآية السجدة في الفريضة ، أو القران بين السورتين فيها.
ه : لا فرق في الكلام بين ما كان لمصلحة الصلاة وبين غيره ، بالإجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة (2) ، لإطلاق الأدلّة.
و : في حكم العمد الجهل بالإبطال ، أو بكون هذا الكلام مبطلا ، لعموم الأدلّة ، وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، حيث نسب الخلاف إلى الشافعي (3).
وكذا الإكراه على الأقوى ، وفاقا لنهاية الاحكام والتذكرة والتحرير (4) ، والجعفريّة ، لعموم النصوص والفتاوى.
وخلافا للقواعد ، وظاهر الذكرى والمدارك وشرح الجعفريّة ، فتردّدوا (5).
للأصل.
وحصر وجوب الإعادة في الخمسة.
__________________
(1) كما في الوسائل 6 : 186 أبواب قراءة القران ب 11.
(2) الخلاف 1 : 402 ، المنتهى 1 : 308 ، التذكرة 1 : 129.
(3) المنتهى 1 : 308.
(4) نهاية الإحكام 1 : 516 ، التذكرة 1 : 130 ، التحرير 1 : 43.
(5) القواعد 1 : 35 ، الذكرى : 216 ، المدارك 3 : 464.




