مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 350

عليه وقت الفريضة أنه عليه صلاة الحاضرة ، فلا تتم منه صلاة الفائتة.

هذا كلّه مع أنّه معارض برواية علي بن جعفر ، وفيها : « لا صلاة في وقت صلاة » (1).

وأمّا عن الأخبار : فبأنّ غير الأربعة الأولى منها خالية عن الدالّ على الوجوب بالمرة ، بل لا يتضمن إلاّ جملا إخبارية هي عن الدلالة على الوجوب قاصرة ، بل لكلّ من الوجوب والرجحان بل مطلق الجواز محتملة.

ودعوى إفادتها الوجوب ناشئة من عدم حقّ التأمّل في المسألة ، فإنّها مستعملة في معان مجازية ، فلو سلّمت إفادتها الوجوب في هذا العصر فهي إفادة حادثة ، والأصل في كلّ حادث التأخر.

مضافا إلى ما في موثقة البصري من عدم دلالتها مع الإغماض عن جميع ما ذكر إلاّ على وجوب تقديم الفائتة الواحدة ، فإنّ قوله : « أتمّها بركعة ثمَّ صلّى المغرب » يدلّ على أنّ الفائتة صلاة واحدة ، فكيف يستدل بها للقول بالترتّب المطلق؟!.

ومنه يظهر قدح آخر في صحيحتي صفوان والحلبي ورواية قرب الإسناد. مع ما في صحيحة الحلبي أيضا من خروجها عن المتنازع فيه البتة ، لعدم الخلاف في وجوب تقديم الظهر على العصر ، فإنّه من باب ترتّب الحواضر.

ومنه يظهر قدح آخر في رواية أبي بصير ، لأنّه أيضا من ذلك الباب.

ولا يتوهّم إطلاق قوله : « وكذلك الصلوات ».

إذ مقتضى تشبيهها بما تقدّم عليه أنّ المشتركين في الوقت إذا نسي أوّلهما تقدّم على اللاحقة ، فيكون اللام في « الصلوات » للعهد بقرينة التشبيه. ولا أقلّ عن تساوي الاحتمالين المسقط للاستدلال.

ولو أبيت إلاّ عن الإطلاق فيكون شاملا للنوافل المنسية أيضا ، ولا شكّ في عدم وجوب تقديمها بل عدم رجحانه ، فيعارض التخصيص مع التجوّز بإرادة‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 320 996 ، الوسائل 3 : 124 أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 3.

الصفحة 288 من 350