مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 350

المغرب السابقة خلاف الظاهر. فالرواية شاذّة مطروحة.

والجواب عنه : أمّا على ما هو الحقّ المختار من اختصاص وقت المختار للمغرب بزوال الحمرة المغربية فواضح ظاهر ، بل هي أيضا من أدلة ذلك المذهب.

وأمّا على اشتراك الوقت فبأنه لا شكّ أنّ اللفظ صالح للمغرب السابقة ، ولا قرينة في الكلام على مغرب هذه الليلة أصلا ، فلم لا يحمل على السابق بقرينة عدم معقولية غيرها مع أنّهم يحملون الألفاظ على مجازات أبعد من ذلك بقرائن أخفى من هذه؟! وليس هذا مجازا بعيدا ، بل هو من باب استعمال المطلق في فرد ، مع أنّ اللاحقة أيضا ليست إلاّ فردا آخر من المطلق.

والإيراد بأنّ الحوالة على مشتهى المكلف خلاف الإجماع ، لأنّ تقديم الفائتة راجح إجماعا.

ففيه : أنّه لو سلّم ذلك الإجماع لم يضرّ تلك الحوالة ، لوقوعها في المستحبات كثيرا ، ولم يذكر في الخبر إلاّ جواز الأمرين مع إرادته ، وذلك لا يناقض استحباب أحد الطرفين أصلا. ألا ترى أنّه ورد في الوتر « أنها ليست بمكتوبة فإن شئت صلّيتها » (1)؟ وورد في الصلاة « فمن أراد استقلّ ومن أراد استكثر » (2).

التاسع : المروي في قرب الإسناد للحميري : عن رجل نسي الفجر حتى حضر الظهر ، قال : « يبدأ بالظهر ثمَّ يصلّي الفجر » (3).

العاشر : المروي في كتاب الحسين بن سعيد بإسناده عن الصادق 7 : عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى إلى أن قال : « وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ثمَّ يصلّ العصر » (4).

__________________

(1) الوسائل 4 : 67 أبواب أعداد الفرائض ب 16 ح 1 ، ورواها الشيخ في التهذيب 2 : 11 22.

(2) مستدرك الوسائل 3 : 43 أبواب أعداد الفرائض ب 10 ح 9 عن النفلية للشهيد (ره).

(3) قرب الإسناد : 198 754 ، الوسائل 8 : 255 أبواب قضاء الصلاة ب 1 ح 9.

(4) مستدرك الوسائل 6 : 428 أبواب قضاء الصلاة ب 1 ح 6 عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد (ره).

الصفحة 284 من 350