مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 350

معلوم.

وقد يردّ الإيراد أيضا بأنّ غايته ترك أفضلية تقديم الحاضرة بسبب المعارض فيبقى الجواز.

وفيه نظر يظهر وجهه مما مرّ من عدم أولوية التجوز عن التخصيص.

الرابع : العمومات المجوّزة لفعل النوافل أداء أو قضاء على من عليه قضاء فريضة.

منها : ما مرّ في المسألة السابقة.

ومنها : الأخبار المصرّحة بأنّ الصلاة الفائتة الشاملة لقضاء النوافل تقضى في كلّ وقت وفي كلّ ساعة وحين ذكرها (1) ، الشامل للمورد أيضا.

ومنها : المصرّحة بأن خصوص النوافل تقضى في كلّ وقت ، كصحيحة حسان بن مهران (2) ، ومكاتبة محمد بن يحيى (3) ، ورواية سليمان بن هارون (4).

فإنه لو جاز فعل النوافل وقضاؤها قبل قضاء الفريضة جاز فعل الفريضة الحاضرة بالطريق الأولى والإجماع المركب.

ومنع جواز النافلة لمن عليه فريضة ، باطل ، كما مرّ في بحث الأوقات.

نعم يمكن منع الأولوية والإجماع المركب بالنسبة إلى قضاء النوافل ، كما صرّح به بعضهم (5) ، وتدل عليه صحيحة زرارة المتضمنة لإخباره بما سمع لحكم ابن عيينة وأصحابه ، فإنها تدلّ على أنّ الترتّب إنّما هو بين الحاضرة والفائتة ، دون النافلة الفائتة والفريضة الكذائية (6).

__________________

(1) الوسائل 8 : 253 و 256 أبواب قضاء الصلوات ب 1 و 2.

(2) التهذيب 2 : 272 1084 ، الاستبصار 1 : 290 1064 ، الوسائل 4 : 242 أبواب المواقيت ب 39 ح 9.

(3) الكافي 3 : 454 الصلاة ب 90 ح 17 ، التهذيب 2 : 272 1083 ، الوسائل 4 : 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 3.

(4) التهذيب 2 : 173 690 ، الاستبصار 1 : 290 1061 ، الوسائل 4 : 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 11.

(5) انظر : شرح المفاتيح للبهبهاني ( مخطوط ).

(6) الذكرى : 134 ، الوسائل 4 : 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.

الصفحة 281 من 350