مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 350

سأل سائل وقال : أخبرونا عمّن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه؟ قال : يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته ، ثمَّ ذكر خلاف المخالفين.

ذكر هذه الثلاثة السيد ابن طاوس في بعض رسائله (1).

والقدح في الأخيرين بأنّ ظاهرهما وجوب تقديم الحاضرة ، وهو خلاف الإجماع والأخبار.

فاسد ، لعدم دلالة الأول على الوجوب أصلا ، فإنّ الجملة الخبرية لم تثبت دلالتها على الوجوب سيّما في كلمات القدماء أبدا. وأما الثاني فمقتضاه عدم جواز العدول عن الحاضرة ووجوب إتمامها ، وهذا غير وجوب تقديم الحاضرة مطلقا ( وإجماعية خلافه بل اشتهاره بل قول أحد ممن يقول بالمواسعة به في غير الفريضتين المشتركتين في الوقت ممنوع جدا ، بل وكذا إجماعية عدم وجوب تقديم الحاضرة مطلقا ) (2).

ونسب ابن إدريس في رسالة عملها في هذه المسألة هذا القول إلى طائفة من العلماء الخراسانيين.

وهو أيضا مختار الصدوقين ، والحسين بن سعيد ، والراوندي ، ونصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي ، وسديد الدين محمود الحمصي ، ويحيى بن سعيد جدّ المحقق ، ونجيب الدين يحيى ابن عمّه ، والسيد ضياء الدين بن الفاخر ، والشيخ أبي علي بن طاهر الصوري ، جميعا من قدماء أصحابنا ، نقل عنهم الشهيد (3).

وهو محتمل الكلام العماني (4). ونسبة القول بوجوب تقديم الفائتة إليه غير جيّد.

وفي الذخيرة : وكأنّ القول بالمواسعة كان مشهورا بين القدماء (5).

__________________

(1) نقلها في البحار 85 : 327.

(2) ما بين القوسين لا توجد في « س ».

(3) الظاهر أنه نقل عنهم في غاية المراد ، انظر : مفتاح الكرامة 3 : 386.

(4) حكاه عنه في المختلف : 144.

(5) الذخيرة : 210.

الصفحة 278 من 350