وصحيحة ابن عمار : « خمس صلوات لم تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة » (1).
وصحيحة يعقوب : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس؟ قال : « يصلي حين يستيقظ » قلت : يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال : « يبدأ بالفريضة » (2).
ورواية الرازي : عن رجل فاته شيء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : « فليصلّ حين ذكرها ولو بعد العصر » (3).
وصحيحة زرارة والفضيل : « فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت » (4).
وقوله 7 : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » (5).
ويزيد فيه دلالة أنه متضمن للفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة.
وقد زيد في بعض الروايات : « فذلك وقتها » (6) وفي بعضها : « أنّ من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها » (7).
وحديث زرارة : « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا
__________________
(1) الكافي 3 : 287 الصلاة ب 10 ح 2 ، التهذيب 2 : 172 683 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 4.
(2) التهذيب 2 : 265 1056 ، الاستبصار 1 : 286 1047 ، الوسائل 4 : 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 4.
(3) التهذيب 2 : 171 680 ، الوسائل 4 : 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 16.
(4) الكافي 3 : 294 الصلاة ب 12 ح 10 ، التهذيب 2 : 276 1098 ، الوسائل 4 : 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1.
(5) عوالي اللئالي 1 : 201 17 ، مستدرك الوسائل 6 : 430 أبواب قضاء الصلاة ب 1 ح 11.
(6) سنن ابن ماجه 1 : 228 698 ، المعتبر 2 : 406 ، بتفاوت.
(7) سنن الدار قطني 1 : 423 1 ، بتفاوت يسير.




