البحث الثاني
في بيان أحكام القضاء ، وفيه مسائل
المسألة الأولى :
هل يجب قضاء الفائتة من الفرائض فورا أو يجوز التأخير؟.
المحكي عن السيّد والحلّي والحلبي : الفورية (1) ، حتى حكي عنهم المنع عن الأكل والشرب والنوم إلاّ ما لا بدّ منه والتكسب ، وهو ظاهر المفيد والديلمي أيضا (2).
ويظهر من طائفة من المتأخّرين أنّه مذهب كلّ من يقول بوجوب تقديم القضاء على الفريضة الحاضرة ، ولذا لم يذكروا إلاّ مسألة واحدة واستدلّوا بما يدلّ على كلّ منهما للآخر ، وأنكره بعض مشايخنا المحققين وجعلهما مسألتين ، وقال : من حكم بوجوب تقديم الفائتة فإنّما هو من حيث هو هو مع قطع النظر عن الفورية ، ثمَّ قال : سلّمنا عدم ظهور الاتحاد (3) ولكن ظهور كون وجوب تقديم الفائتة من جهة خصوص الضيق من أين؟ وكذا لو ادّعي الإجماع المركب بأنّ كلّ من قال بالوجوب قال بالفور البتة ، بحيث يكشف عن قول المعصوم؟.
ونعم ما قال.
ويشعر به كلام الفاضل في التذكرة حيث قال : إنّ أكثر علمائنا على وجوب
__________________
(1) السيد في حمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 38 ، الحلي في السرائر 1 : 272 274 ، الحلبي في الكافي : 149.
(2) انظر : نهاية الإحكام : 125 ، تحرير الأحكام 1 : 50 ، إرشاد الأذهان 1 : 271 ، قواعد الأحكام 1 : 44 ، المختصر النافع : 46 ، المقتصر : 89.
(3) شرح المفاتيح للبهبهاني ( مخطوط ) ، قال فيه بعد أن ادّعى ظهور جملة من كلمات الأصحاب في عدم اتحاد المسألتين : سلّمنا عدم الظهور لكن ظهور كون وجوب .. ، فلعلّ الصحيح في المتن : سلّمنا عدم ظهور عدم الاتحاد.




