مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 350

خلاف العادة ، لعمومات قضاء الفوائت ، ومرسلتي ابني مغيرة ومسكان :

الأولى : في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلاّ بعد انتصاف الليل ، قال : « يصلّيها ويصبح صائما » (1).

والثانية : « من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل ، فليقض صلاته وليستغفر الله » (2).

وصحيحة زرارة : عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » إلى أن قال : « إذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى » (3).

وموثقة البصري : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين تذكّرها » (4).

وصحيحة ابن سنان : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما » إلى أن قال : « وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس » (5).

خلافا للذكرى ، فألحق النوم على غير العادة بالإغماء في عدم وجوب القضاء ، قال : وقد نبّه عليه في المبسوط (6) ، للأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ، لاختصاص النصوص الواردة به في النوم العادي منه ، لأنه المتبادر منه إلى الذهن عند الإطلاق.

وفيه : أنه لو سلّم التبادر المذكور وعدم دلالة نصوص النوم ، فلا شكّ في‌

__________________

(1) الكافي 3 : 295 الصلاة ب 12 ح 11 ، الوسائل 4 : 216 أبواب المواقيت ب 29 ح 8.

(2) التهذيب 2 : 276 1097 ، الوسائل 4 : 215 أبواب المواقيت ب 29 ح 6.

(3) الكافي 3 : 292 الصلاة ب 12 ح 3 ، التهذيب 3 : 159 341 ، الاستبصار 1 : 286 1046 ، الوسائل 8 : 256 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3.

(4) الكافي 3 : 293 الصلاة ب 12 ح 5 ، التهذيب 2 : 269 1071 ، الوسائل 4 : 291 أبواب المواقيت ب 63 ح 2.

(5) التهذيب 2 : 270 1076 ، الوسائل 4 : 288 أبواب المواقيت ب 62 ح 4.

(6) الذكرى : 135 ، وهو في المبسوط 1 : 126.

الصفحة 265 من 350