الروايات كصحيحة ابن سنان : « كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت » (1).
ومحمد : عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق ، قال : « يقضي ما فاته » (2).
وابن حازم : في المغمى عليه قال : « يقضي كلّ ما فاته » (3).
ورفاعة : عن المغمى عليه شهرا ما يقضيه من الصلاة؟ قال : « يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد » (4).
وحفص : « يقضي المغمى عليه ما فاته » (5).
والجواب عنها :
أولا : بتضعيف دلالة غير الاولى على الوجوب ، والاولى وإن دلّت عليه إلاّ أنها تشمل ما أدرك وقتها أيضا ، فهي أعمّ مطلقا من بعض ما مرّ فيجب تخصيصها به.
وثانيا : بأنّه على فرض دلالتها ومساواتها محمولة على الاستحباب بقرينة الأخبار السابقة ، وتشعر به رواية أبي كهمس : عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال : « أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك » (6).
وقريبة منها رواية ابن حازم (7).
وثالثا : بأنّها على فرض كونها للوجوب لا تصلح لمعارضة ما مرّ ، لشذوذها ،
__________________
(1) التهذيب 4 : 244 721 ، الاستبصار 1 : 459 1782 ، الوسائل 8 : 264 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 1.
(2) التهذيب 3 : 304 936 ، الاستبصار 1 : 459 1783 ، الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 2.
(3) التهذيب 3 : 305 937 ، الاستبصار 1 : 459 1784 ، الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 3.
(4) التهذيب 4 : 244 719 ، الاستبصار 1 : 459 1785 ، الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 4.
(5) التهذيب 4 : 243 716 ، الوسائل 8 : 266 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 8.
(6) التهذيب 4 : 245 724 ، الوسائل 8 : 266 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 12.
(7) التهذيب 4 : 245 725 ، الوسائل 8 : 266 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 13.




