مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 350

الروايات كصحيحة ابن سنان : « كلّ شي‌ء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت » (1).

ومحمد : عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق ، قال : « يقضي ما فاته » (2).

وابن حازم : في المغمى عليه قال : « يقضي كلّ ما فاته » (3).

ورفاعة : عن المغمى عليه شهرا ما يقضيه من الصلاة؟ قال : « يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد » (4).

وحفص : « يقضي المغمى عليه ما فاته » (5).

والجواب عنها :

أولا : بتضعيف دلالة غير الاولى على الوجوب ، والاولى وإن دلّت عليه إلاّ أنها تشمل ما أدرك وقتها أيضا ، فهي أعمّ مطلقا من بعض ما مرّ فيجب تخصيصها به.

وثانيا : بأنّه على فرض دلالتها ومساواتها محمولة على الاستحباب بقرينة الأخبار السابقة ، وتشعر به رواية أبي كهمس : عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال : « أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك » (6).

وقريبة منها رواية ابن حازم (7).

وثالثا : بأنّها على فرض كونها للوجوب لا تصلح لمعارضة ما مرّ ، لشذوذها ،

__________________

(1) التهذيب 4 : 244 721 ، الاستبصار 1 : 459 1782 ، الوسائل 8 : 264 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 1.

(2) التهذيب 3 : 304 936 ، الاستبصار 1 : 459 1783 ، الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 2.

(3) التهذيب 3 : 305 937 ، الاستبصار 1 : 459 1784 ، الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 3.

(4) التهذيب 4 : 244 719 ، الاستبصار 1 : 459 1785 ، الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 4.

(5) التهذيب 4 : 243 716 ، الوسائل 8 : 266 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 8.

(6) التهذيب 4 : 245 724 ، الوسائل 8 : 266 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 12.

(7) التهذيب 4 : 245 725 ، الوسائل 8 : 266 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 13.

الصفحة 261 من 350