مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 350

إلاّ عمومات قضاء الفائتة المتضمنة لقوله « من فاتته » وهي غير معلومة الشمول لمفروض المسألة كما مرّ (1).

وفيهما نظر ظهر وجهه.

بل للمستفيضة من الأخبار كصحيحة الحلبي المتقدمة ، والخزاز : عن رجل أغمي عليه أياما لم يصلّ ، ثمَّ أفاق أيصلّي ما فاته؟ قال : « لا شي‌ء عليه » (2).

وحفص : في المغمى عليه قال : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » (3).

ومحمّد : في الرجل يغمى عليه الأيام ، قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » (4).

ورواية معمر : عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ فقال : « لا » (5).

وابن سنان : « كلّ ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شي‌ء » (6).

وصحيحة ابن مهزيار : عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » (7).

والمروي في الخصال : الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضى من صلاته؟ فقال : « ألا أخبرك بما يجمع كلّ هذا وأشباهه؟ كلّ ما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده » (8). إلى غير ذلك.

خلافا للمحكي عن المقنع ، فيقضي كلّ ما فاته (9) ، للعمومات وخصوص‌

__________________

(1) الرياض 1 : 225.

(2) الكافي 3 : 412 الصلاة ب 70 ح 3 ، التهذيب 3 : 302 924 ، الاستبصار 1 : 457 1771 ، الوسائل 8 : 261 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 14.

(3) الكافي 3 : 413 الصلاة ب 70 ح 7 ، التهذيب 3 : 302 923 ، الوسائل 8 : 261 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 13.

(4) التهذيب 4 : 243 713 ، الوسائل 8 : 263 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 23.

(5) الكافي 3 : 412 الصلاة ب 70 ح 2 ، التهذيب 3 : 303 926 ، الاستبصار 1 : 457 1773 ، الوسائل 8 : 261 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 15.

(6) التهذيب 4 : 245 726 ، الوسائل 8 : 263 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 24.

(7) التهذيب 3 : 176 395 ، الوسائل 8 : 262 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 18.

(8) الخصال : 644 24 ، الوسائل 8 : 260 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 8.

(9) المقنع : 37.

الصفحة 260 من 350