لعدم إيجاب العجز عن العربيّة في غير الواجبات لتجويز ما لا يجوز ، يفهم تجويزه مطلقا.
والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والمختلف ، والتنقيح وكنز العرفان والدروس والبيان والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي (1).
وهو المحكي عن الشيخ المتقدّم محمّد بن الحسن الصفّار وابن بابويه (2) ، والمحقق (3) ، وغيرهم.
ونسبه في شرح القواعد إلى الشهرة بين الأصحاب ، بل قال : إنّه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد (4).
وكلام أكثر هؤلاء وإن كان في القنوت ، إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق ، بل غيره أولى منه بالجواز ، حيث إنّه أمر موقّف.
خلافا للمحكي عن سعد بن عبد الله فمنعه (5) ، ونقله والدي طاب ثراه عن جماعة واختاره ، كطائفة من مشايخنا المعاصرين (6).
للاقتصار في الكلام المنهي عنه ، على الظاهر حصول الرخصة فيه (7).
وانصراف الأخبار المجوّزة إلى الكلام المتعارف عندهم.
وتوقيفيّة العبادة.
وقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (8).
__________________
(1) المنتهى 1 : 310 ، التذكرة 1 : 125 ، التحرير 1 : 42 ، القواعد 1 : 35 ، المختلف 1 : 98 ، التنقيح 1 : 215 ، كنز العرفان 1 : 145 ، الدروس 1 : 171 ، البيان : 180 ، الكفاية : 20 مجمع الفائدة 2 : 302.
(2) انظر : الفقيه 1 : 208.
(3) المعتبر 2 : 241.
(4) جامع المقاصد 2 : 322.
(5) حكاه عنه في الفقيه 1 : 208.
(6) كالسيد بحر العلوم في الدرة النجفية : 149 ، وصاحب الحدائق 8 : 371.
(7) أي : على ما هو ظاهر حصول الرخصة فيه ، وهي العربية.
(8) سنن الدار قطني 1 : 273 2 ، عوالي اللئالي 1 : 197 8.




